ما حكم حلق وتقصير شعر المرأة ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الحلق بحق المرأة لغير ضرورة أو حاجة من مرض أو غيره منهيّ عنه لما فيه من تغيير لجمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر ويحرم إذا منعها الزّوج أو الوالد إذا اقتضى النّهي مصلحتها .انظر: ( نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ، ج3\305 ) .
أما بالنسبة لتقصير المرأة شعرها فلا بأس ويفضّل ألاّ يزيد عن قدر الأنملة من جميع الرأس ولكن لا بدّ من مراعاة الضّوابط التّالية :
أ- أن لا يكون بذلك تشبه بالرجال.
ب- بالنسبة للمرأة المتزوجة ينبغي أن لا تقوم بقص شعرها إلا بإذن زوجها، فإن أذن فعلت، وإلا حرم عليها ذلك.
ت- أن يكون تقصير الشعر على يد امرأة وليس على يد رجل أجنبي.
وفي نهاية المطاف نذكّر الأخوات الماشطات ( صاحبة صالون الحلاقة ) بأن لا تقصر الشعر إلا لامرأة ملتزمة باللباس الشرعي لأنّها لو قصرت لمتبرجة ( كاشفة عن شعرها ) فإنها تكون بذلك قد أعانت على معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }. [ المائدة: 2 ].
والله تعالى أعلم
30/1/2004