المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما رأي الشرع في زواج الأقارب ؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 4520
رقم الفتوى: 25

ما رأي الشرع في زواج الأقارب ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
 اتفقت كلمة أهل العلم على مشروعية  زواج الأقارب بدليل أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم زوّج ابنته فاطمة لابن عمها علي – رضي الله عنهما – وتزوج هو أيضاً صلى الله عليه وسلم ابنة عمته أم المؤمنين زينب – رضي الله عنها – .
وبالوقت نفسه لا  أحد ينكر إيجابيات زواج الأقارب إذا كان قد تمّ برغبة الطرفين وإرادتهما وتقاربا في الكفاءة إلى حدّ الإنسجام في الفهم والنّظرة للحياة ،  ولعلّ أبرز هذه الإيجابيات المحافظة على الزوجة وحمايتها نظراً لما بين الأقارب من الحمية والغيرة على الأعراض.
ولكن يؤخذ على بعض الأوساط في مجتمعنا سلب حق المرأة في اختيار شريك حياتها  حيث يفرض عليها قريبها كابن عمها مثلاً وذلك لأنّه  له امتيازاً وحقاً مكتسباً في الزواج من ابنة عمه بموجب القرابة  وإن اختلفا وتباعدت الشقة بينهما من حيث الكفاءة في العلم والمال والسنّ.
 
كما وأنّنا ننصح  باجراء  الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزّواج بالقريبة  حيث أنّه  في علم الطب الحديث أن الزواج المتكرر في نطاق الأسرة الواحدة سبب في وجود نسل ضعيف أو متخلف في كثير من الأحيان، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: " ما لي أراكم بني السائب قد ضويتم، غربوا النكاح لئلا تضووا ". [ الضاوي: هو الضعيف والهزيل. انظر: تلخيص الحبير 3/309 ].

هذا وينبغي  ألاّ يفهم أنّنا نذم زواج الأقارب بالكلية لأنّ الواقع يشهد بأنّ القريب قد يقيم مع بعض قريباته علاقة زوجية ناجحة مثمرة، ولكن الغرض هو التحذير من أن يصبح الزواج من القريبات عادة مستحكمة لها قوة الإلزام كما في بعض البيئات مع إغفال أهم عنصرين أساسيين لإقامة الحياة الزوجية الصالحة المثمرة وهما: الرضا والاختيار والتكافؤ بين الرجل والمرأة عند الزواج.
 
والله تعالى أعلم
6/5/2005