المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم افشاء السّلام على المرأة الأجنبية أو العكس أي افشاء المرأة على الرّجل الأجنبي عنها ؟
تاريخ: 11/7/18
عدد المشاهدات: 10700
رقم الفتوى: 256

ما حكم افشاء السّلام على المرأة الأجنبية أو العكس أي افشاء المرأة على الرّجل  الأجنبي عنها  ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لا مانع من افشاء  السلام على المرأة  العجوز  وكذلك جماعة النّساء إن أمنت الفتنة ، وأمّا افشاء السّلام على الشابة الأجنبية المنفردة أو العكس أي افشاء الشابة الأجنبية على الأجنبي الشاب فيكره ذلك إلاّ إذا دعت إليه ضرورة التعامل أو صلة قربى أو علاقة اجتماعية بحيث يترتب على تركه حرج اجتماعي  .
( انظر :  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، للإمام النفراوي (2\323  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، للإمام المواق (2\232 )، مواهب الجليل ،1\460 ، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي،4\758) ، المقدمات الممهدات أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، 3\440 ) .

ومن أدلة جواز السلام على جماعة النساء عند أمن الفتنة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: " مر علينا رسول صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ". وهذا حديث صحيح.
ومن أدلة جواز السلام على العجوز التي لا يفتتن بها ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: " كانت عجوز تأخذ من أصول السلْق فتطرحه في القدر وتكَرْكِر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا ". [تكركر : تطحن ].
 
والله تعالى أعلم
1/4/2004