المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الهدايا التي تهدى بين الخاطب لمخطوبته إذا تم العدول عن الخطبة ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 4920
رقم الفتوى: 300

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة ليست عقداً يوجب إلزام أو التزام وإنما هو وعد بالزواج وينبغي ألا ينقض هذا الوعد إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة , أما بالنسبة إلى الهدايا فقد اختلف الفقهاء في المسألة :
أما لو رجعنا إلى القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على ما يلي :
إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها .


والله تعالى أعلم