المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
جاء رجل إلى العمري فقال : عظني . فأخذ حصاة من الأرض فقال : « زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض » قال : زدني ، قال : « كما تحب أن يكون الله لك غدا ، فكن له اليوم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الهدايا التي تهدى بين الخاطب لمخطوبته إذا تم العدول عن الخطبة ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 4842
رقم الفتوى: 300

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة ليست عقداً يوجب إلزام أو التزام وإنما هو وعد بالزواج وينبغي ألا ينقض هذا الوعد إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة , أما بالنسبة إلى الهدايا فقد اختلف الفقهاء في المسألة :
أما لو رجعنا إلى القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على ما يلي :
إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها .


والله تعالى أعلم