المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحارث بن النعمان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال عمر بن الخطاب : « إن الرجف من كثرة الزنا ، وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجور »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شدّاد بن أوس- رضي اللّه عنه- قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؛ قال: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته». مسلم (1955).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الهدايا التي تهدى بين الخاطب لمخطوبته إذا تم العدول عن الخطبة ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 4966
رقم الفتوى: 300

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة ليست عقداً يوجب إلزام أو التزام وإنما هو وعد بالزواج وينبغي ألا ينقض هذا الوعد إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة , أما بالنسبة إلى الهدايا فقد اختلف الفقهاء في المسألة :
أما لو رجعنا إلى القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على ما يلي :
إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها .


والله تعالى أعلم