المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن رضي الله عنه : ابن آدم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرّجل في أرض الضّلال لك صدقة، وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشّوكة والعظم عن الطّريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»)الترمذي (1956) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (9/ 561): وهو حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الهدايا التي تهدى بين الخاطب لمخطوبته إذا تم العدول عن الخطبة ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 5088
رقم الفتوى: 300

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة ليست عقداً يوجب إلزام أو التزام وإنما هو وعد بالزواج وينبغي ألا ينقض هذا الوعد إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة , أما بالنسبة إلى الهدايا فقد اختلف الفقهاء في المسألة :
أما لو رجعنا إلى القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد نصت ( المادة 110 ) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على ما يلي :
إذا خطب أحد امرأة وبعث بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة فإن كانت هلكت فليس له استرداد قيمتها .


والله تعالى أعلم