هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أو أكثر أم هناك أي استثناء بناء على
الظروف التي وقع فيها الطلاق ?
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق ونحو ذلك , بانت منه زوجته , ولا يحل له أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره , وهذا مذهب جماهير أهل العلم , وأما طلاق الغضبان فالراجح أن يختلف باختلاف الغضب , وقد بيّن ابن القيم رحمه الله وقال : طلاق الغضبان ثلاثة أقسام :
الأول : أن يحصل له مبادئ الغضب , بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده , وهذا لا إشكال فيه , يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه .
الثاني : أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول , ولا يريده , فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيئاً من أقواله .
الثالث : من توسط بين المرتبتين , بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله , وقد روى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) . والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره .
والله تعالى أعلم