المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم استعمال جوزة الطيب لنكهة الطّعام "
تاريخ: 16/2/22
عدد المشاهدات: 8363
رقم الفتوى: 314

"حكم استعمال جوزة الطيب لنكهة الطّعام "

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
اتفق الفقهاء على حرمة المقدار المفتّر من جوزة الطيب واستدلوا بما روى أبو داود في السّنن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» حديث ( 3686 ) ؛ والمفتّر ما يسبّب الفتور والخدر في الأطراف .
واختلفوا في المقدار اليسير الذي لا يصل إلى حد التّفتير حيث قال المالكية بجوازه وهو اتجاه الإمام شهاب الدّين الرّملي من الشّافعية . انظر : شرح الخرشي المالكي ( 1 /84 ) ؛ فتاوى الرّملي 4 / 71 ).
جاء في مؤتمر الندوة الفقهية الطبية المعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995
"ولا حرج في استعمال " جوزة الطيب " في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير " .
وكذا يجوز بيعها لمن أمِن أنّه لن يستعملها على الوجه المحرَّم أي سيستعمل فقط القدر اليسير لأجل نكهة الطعام مثلا .
جاء في شرح الخرشي المالكي: " يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَنْ لَا يَسْتَعْمِلُ مِنْهُ الْقَدْرَ الْمُغَيِّبَ لِلْعَقْلِ " ( شرح الخرشي ، 1 /84 ) .

والأحوط تجنب ذلك مطلقًا .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي