المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال مالك بن دينار : « الشبع يقسي القلب ويفتر البدن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال المخدرات في العلاج ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 9971
رقم الفتوى: 319

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " . [ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وهو حديث حسن ] . والمفتر ما يورث الفتور والخدر , وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ أخرجه الإمام مالك وابن ماجة والدارقطني وهو حديث حسن ] . قال ابن القيم : " إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً , عصيراً أو مطبوخاً , فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور ( أي الحشيشة ) " .
- وبناء على ما تقدم اتفق العلماء على تحريم المخدرات والمفترات , وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة .
- ذهب الشافعية والجمهور إلى جواز استعمال المخدرات في التداوي إذا وجدت الضرورة ولم يكن هناك بديل عن المخدرات .
- قال الإمام النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة , وقال : قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة واحتيج إليه " .
ومما قاله الروياني : " والنبات كالبنج والحشيش الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد " .
- سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب : " إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر , ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم " .
- قال ابن رجب الحنبلي : " ما يزيل العقل ويسكر لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز " .
- قال الدكتور وهبة الزحيلي : " ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمته ليست لعينِهِ وإنما لضررهِ " .
- وفي الفقه المنهجي : " اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية ونحوها للمريض , بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمل ألم الجراحة بدون مخدر ( والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة ) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء في كيفية حتفه أو شرب أو ابتلاع " .

والله تعالى أعلم