المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال المخدرات في العلاج ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 10485
رقم الفتوى: 319

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " . [ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وهو حديث حسن ] . والمفتر ما يورث الفتور والخدر , وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ أخرجه الإمام مالك وابن ماجة والدارقطني وهو حديث حسن ] . قال ابن القيم : " إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً , عصيراً أو مطبوخاً , فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور ( أي الحشيشة ) " .
- وبناء على ما تقدم اتفق العلماء على تحريم المخدرات والمفترات , وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة .
- ذهب الشافعية والجمهور إلى جواز استعمال المخدرات في التداوي إذا وجدت الضرورة ولم يكن هناك بديل عن المخدرات .
- قال الإمام النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة , وقال : قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة واحتيج إليه " .
ومما قاله الروياني : " والنبات كالبنج والحشيش الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد " .
- سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب : " إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر , ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم " .
- قال ابن رجب الحنبلي : " ما يزيل العقل ويسكر لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز " .
- قال الدكتور وهبة الزحيلي : " ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمته ليست لعينِهِ وإنما لضررهِ " .
- وفي الفقه المنهجي : " اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية ونحوها للمريض , بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمل ألم الجراحة بدون مخدر ( والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة ) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء في كيفية حتفه أو شرب أو ابتلاع " .

والله تعالى أعلم