المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هو حكم صرافة الشيكات ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2701
رقم الفتوى: 324

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هناك ثلاث كيفيات اعتادها الناس في صرافة الشيكات فيما بينهم :
الكيفية الأولى : أن يكون الشيك حالاً فيصرف بنفس القيمة دون زيادة أو نقص , وصورة ذلك : أن يكون الشيك فيه 1000 شيكل وموعد صرافته حال فيصرف بنفس القيمة المذكورة وهذه الصورة لا بأس بها شرعاً .
الكيفية الثانية : أن يكون الشيك مؤجلاً فيصرف بأقل أو أكثر من القيمة المذكورة وهذا لا يجوز اتفاقاً لأن ذلك ربا فضل , وصورة ذلك أن يكون الشيك فيه 1000 شيكل وتاريخ صرافته مؤجل فيصرف بِ 900 أو 1100 شيكل مثلاً فهذا لا يجوز شرعاً وكذلك فيما لو كان الشك حالاً .
الكيفية الثالثة : أن يكون الشيك مؤجلاً أي بقي لموعد صرافته يوم أو أكثر فيصرف بنفس القيمة وهذا لا يجوز أيضاً وصورة ذلك أن يكون الشيك فيه 1000 شيكل وقد بقي لموعد صرافته يوم أو أكثر فيصرف بِ 1000 شيكل فهذا لا يجوز لأن فيه ربا نسيئة , ومن باب أولى أن نقول أيضاً أنه لا يجوز أن نصرفه في هذه الحالة بأقل من القيمة المذكورة ولا أكثر منها .
ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس قال : " أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمك نعطك ورقك . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الورق بالذهب رباً إلا هاءً بهاء , والبر بالبر رباً إلا هاءً بهاء , والشعير بالشعير رباً إلا هاءً بهاء , والتمر بالتمر رباً إلا هاءً بهاء " . [ رواه مسلم –حديث رقم 1586 ] .
يتبين مما سبق أنه يشترط لصرافة الشيكات ما يلي :
1- أن يتم صرف الشيك بنفس القيمة المذكورة فيه , فإن زاد أو نقص فلا يجوز , لأن ذلك ربا فضل .
2- أن يكون الشيك مؤرخاً بتاريخ يوم الصرف , فلا يجوز صرف شيك قد بقي لموعده يوماً أو أكثر ولو بنفس القيمة التي ينص عليها الشيك , لأن ذلك ربا نسيئة .
3- التثبت من وجود رصيد للشيك في المصرف ( البنك ) .
[ أنظر : استبدال النقود والعملات – أ. د علي السالوس ص60 , أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة – د. عباس أحمد الباز ص99 , وهذا ما ذهب إليه أ. د محمد عقلة ] .
( مخرج شرعي ) :
إذا قلنا بعدم جواز شيك مؤجل ولو بقيمته , فإن هناك مخرج شرعي نذكره من باب التيسير والرفق بالناس , وهو : تحويل عقد الصرافة إلى قرض , بحيث يأتي حامل الشيك إلى شخص ويقول له : أقرضني أو أعطني ( 1000 شاقل مثلاً ) حسب القيمة المذكورة في الشيك ويعطيه الشيك كضمان أو كوثيقة بدين على أن يكون المبلغ المقترض مساوياً لقيمة الشيك وهذا ما ذهب إليه أ. د محمد عقلة .

والله تعالى أعلم