المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز قبول هدية شخص اختلط ماله بحرام ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 6640
رقم الفتوى: 329

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من كان كل ماله من الحرام فيحرم الآكل من طعامه والبيع والشراء وقبول الهدية – [عند الجمهور] .
-إذا تيقن المسلم أن عين ما اهدي إليه أو عين الطعام الذي قدم إليه من الحرام فقبول الهدية او الأكل من الطعام حرام - [عند الجمهور] .
- إذا اختلط المال وكان الحلال غالباً فقبول الهدية واكل الطعام البيع والشراء جائز- [عند الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والحنفية ¡ والمالكية ¡ وابن تيمية ¡ والشوكاني ¡ والمحاسبي] .
وهذا عند الشافعية , والراجح عند الحنابلة وابن وهب من المالكية : جائز مع الكراهة .
-إذا اختلط المال وكان الحرام غالباً فقبول الهدية واكل الطعام والبيع والشراء مكروه – [عند الشافعية ¡ والراجح عند الحنابلة ¡ وابن وهب من المالكية وغيرهم] .
وهذه بعض أقوال العلماء : قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي .
عن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله لأن النبي نهى عن أكل مهر البغي .
فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) . [رواه البخاري] . وإن بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه .
وقال المرداوي الحنبلي ما موجزه : في جواز الأكل ممن في ماله حرام أقوال .
القول الرابع : عدم التحريم مطلقاً قل الحرام أو كثر لكن يكره , قال : وهذا هو المذهب .
وقال ابن رشد : معللاً قول ابن وهب في كراهة معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال : أما قول ابن وهب فوجهه أن الحرام مما اختلط بماله صار شائعاً فيه فإذا عامله بشيء منه فقد عامله في جزء من الحرام فرأى ذلك من المتشابه ومنع منه على وجه التوقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ....) . [أخرجه البخاري] .

والله تعالى أعلى وأعلم