بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من كان كل ماله من الحرام فيحرم الآكل من طعامه والبيع والشراء وقبول الهدية – [عند الجمهور] .
-إذا تيقن المسلم أن عين ما اهدي إليه أو عين الطعام الذي قدم إليه من الحرام فقبول الهدية او الأكل من الطعام حرام - [عند الجمهور] .
- إذا اختلط المال وكان الحلال غالباً فقبول الهدية واكل الطعام البيع والشراء جائز- [عند الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والحنفية ¡ والمالكية ¡ وابن تيمية ¡ والشوكاني ¡ والمحاسبي] .
وهذا عند الشافعية , والراجح عند الحنابلة وابن وهب من المالكية : جائز مع الكراهة .
-إذا اختلط المال وكان الحرام غالباً فقبول الهدية واكل الطعام والبيع والشراء مكروه – [عند الشافعية ¡ والراجح عند الحنابلة ¡ وابن وهب من المالكية وغيرهم] .
وهذه بعض أقوال العلماء : قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي .
عن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله لأن النبي نهى عن أكل مهر البغي .
فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) . [رواه البخاري] . وإن بايعه وأخذ منه جاز لان الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه .
وقال المرداوي الحنبلي ما موجزه : في جواز الأكل ممن في ماله حرام أقوال .
القول الرابع : عدم التحريم مطلقاً قل الحرام أو كثر لكن يكره , قال : وهذا هو المذهب .
وقال ابن رشد : معللاً قول ابن وهب في كراهة معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال : أما قول ابن وهب فوجهه أن الحرام مما اختلط بماله صار شائعاً فيه فإذا عامله بشيء منه فقد عامله في جزء من الحرام فرأى ذلك من المتشابه ومنع منه على وجه التوقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ....) . [أخرجه البخاري] .
والله تعالى أعلى وأعلم