في كثير من الأحيان يتفق صاحب الزيتون مع عامل على أن يقطف زيتونه وله ثلث المنتوج أو نصفه , فما حكم ذلك ?
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب : هذه الصورة جائزة , وهذه بعض عبارات الفقهاء المتقاربة في المسألة :
- لو قال : ألقط زيتوني ولك نصف ما لقطت – جاز عند ابن القاسم وابن القيم وفي رواية عن الإمام أحمد , هذا ما بينه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " .
- لو قال : أحصد زرعي ولك نصفه – جاز عند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية حسنة .
ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة بعض المعمول إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة , فيجوز دفع دابة إلى من يعمل عليها بنصف ربعها , والزرع أو النحل من يعمل فيه بسدس ما يخرج منه .
والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيها علم الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة فيقولون إن قال : إحتطبه ولك النصف , أو : أحصده ولك النصف , فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة , ومثل ذلك في جذ النخل ولقط الزيتون وجز الصوف ونحوه , وعلة الجواز العلم , ولو قال : احتطب أو أحصد ولك نصف ما احتطبت أو حصدت فذلك جائز على أنه من قبيل الجعالة .
والخلاصة :
لو قال : ألقط زيتوني ولك نصفه جاز عند الحنابلة وابن القاسم وابن القيم ( بغض النظر : هل هذه المعاملة إجارة أو جعالة أو مساقاة ) .
والله تعالى أعلم