المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
في كثير من الأحيان يتفق صاحب الزيتون مع عامل على أن يقطف زيتونه وله ثلث المنتوج أو نصفه , فما حكم ذلك ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2879
رقم الفتوى: 340

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب : هذه الصورة جائزة , وهذه بعض عبارات الفقهاء المتقاربة في المسألة :
- لو قال : ألقط زيتوني ولك نصف ما لقطت – جاز عند ابن القاسم وابن القيم وفي رواية عن الإمام أحمد , هذا ما بينه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " .
- لو قال : أحصد زرعي ولك نصفه – جاز عند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية حسنة .
ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة بعض المعمول إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة , فيجوز دفع دابة إلى من يعمل عليها بنصف ربعها , والزرع أو النحل من يعمل فيه بسدس ما يخرج منه .
والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيها علم الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة فيقولون إن قال : إحتطبه ولك النصف , أو : أحصده ولك النصف , فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة , ومثل ذلك في جذ النخل ولقط الزيتون وجز الصوف ونحوه , وعلة الجواز العلم , ولو قال : احتطب أو أحصد ولك نصف ما احتطبت أو حصدت فذلك جائز على أنه من قبيل الجعالة .
والخلاصة :
لو قال : ألقط زيتوني ولك نصفه جاز عند الحنابلة وابن القاسم وابن القيم ( بغض النظر : هل هذه المعاملة إجارة أو جعالة أو مساقاة ) .

والله تعالى أعلم