المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عون بن عبد الله : قال لقمان الحكيم لابنه : « الإيمان سبع حقائق ، ولكل حقيقة منها حقيقة ، اليقين ، والمخافة ، والمعرفة ، والهدى ، والعمل ، والتفكر ، والورع ، فحقيقة اليقين الصبر ، وحقيقة المخافة الطاعة ، وحقيقة المعرفة الإيمان وحقيقة الهدى البصيرة ، وحقيقة العمل النية وحقيقة التفكر الفطنة ، وحقيقة الورع العفاف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
في كثير من الأحيان يتفق صاحب الزيتون مع عامل على أن يقطف زيتونه وله ثلث المنتوج أو نصفه , فما حكم ذلك ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2856
رقم الفتوى: 340

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب : هذه الصورة جائزة , وهذه بعض عبارات الفقهاء المتقاربة في المسألة :
- لو قال : ألقط زيتوني ولك نصف ما لقطت – جاز عند ابن القاسم وابن القيم وفي رواية عن الإمام أحمد , هذا ما بينه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " .
- لو قال : أحصد زرعي ولك نصفه – جاز عند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية حسنة .
ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة بعض المعمول إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمل فيه الأجير تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة , فيجوز دفع دابة إلى من يعمل عليها بنصف ربعها , والزرع أو النحل من يعمل فيه بسدس ما يخرج منه .
والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيها علم الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة فيقولون إن قال : إحتطبه ولك النصف , أو : أحصده ولك النصف , فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة , ومثل ذلك في جذ النخل ولقط الزيتون وجز الصوف ونحوه , وعلة الجواز العلم , ولو قال : احتطب أو أحصد ولك نصف ما احتطبت أو حصدت فذلك جائز على أنه من قبيل الجعالة .
والخلاصة :
لو قال : ألقط زيتوني ولك نصفه جاز عند الحنابلة وابن القاسم وابن القيم ( بغض النظر : هل هذه المعاملة إجارة أو جعالة أو مساقاة ) .

والله تعالى أعلم