المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 5486
رقم الفتوى: 385

من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
الجواب : الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر ( الغنيّ  ) بحيث يبقى وليه  مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب  ، وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه إذا كان بالغاً عاقلاً وحكمها بعد البلوغ يكون  الاباحة .

 أي أنّ  المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه  أو عدم العقّ – وبمعنى آخر  أنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه – والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا يترتب على الترك عقاب بينما المستحب يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب  ، وهذا مذهب الشافعية   واستحسن بعضهم  العق ولو بعد البلوغ   . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 )  


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس