المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عمار بن ياسر ، يقول : « كفى بالموت واعظا ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كان يقول « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ».واه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 5363
رقم الفتوى: 385

من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
الجواب : الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر ( الغنيّ  ) بحيث يبقى وليه  مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب  ، وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه إذا كان بالغاً عاقلاً وحكمها بعد البلوغ يكون  الاباحة .

 أي أنّ  المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه  أو عدم العقّ – وبمعنى آخر  أنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه – والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا يترتب على الترك عقاب بينما المستحب يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب  ، وهذا مذهب الشافعية   واستحسن بعضهم  العق ولو بعد البلوغ   . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 )  


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس