المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم بيع التقسيط ؟
تاريخ: 9/6/21
عدد المشاهدات: 7284
رقم الفتوى: 393


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فإن بيع التقسيط صورته : أن يبيع شخص سلعة حاضرة بثمن مؤجل زائد على سعرها الحاضر مع الاتفاق على دفع الثمن على أقساط محددة , وذلك كأن يقول البائع للمشتري : هذه السيارة ثمنها 100000 شيكل حالاً ( نقداً ) و 120000 شيكل مؤجلاً أو منجماً ( أي على أقساط محدودة )،  فيقول المشتري: قبلت ب 120000 شيكل مؤجلاً ( مقسطاً ) .

فما حكم هذا البيع ؟

القول الراجح من بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة جواز هذا البيع , وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , وهو مذهب ابن عباس وطاووس وعطاء والحكم وحماد وإبراهيم . أنظر : [ المبسوط للسرخسي 2/111 , بدائع الصنائع للكاساني 7/304 , حاشية ابن عابدين 4/158 , القوانين الفقهية لابن جزي ص174 , الدسوقي على الشرح الكبير 3/156 , شرح الخرشي 5/72 , مغني المحتاج للشربيني 2/79 , نهاية المحتاج للرملي 3/450 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/499 , المبدع 4/107 , مصنف ابن أبي شيبة 4/312 ] .

ولقد استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يلي :
أ- بما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً , فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل . أنظر : [ مسند الإمام أحمد 2/216 ] .
ب- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم ) . فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز البيع مطلقاً إذا اختلفت الأجناس المتبادلة في البيع .
ج- أن النبي صلى الله علبيه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل , فقال صلى الله عليه وسلم : ( ضعوا وتعجلوا ) . أنظر : [ سنن البيهقي 6/28 ] .
فهذا الحديث يدل على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات , لأن وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في مقابل عدم استيفاء الأجل , فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء .
د- قياساً على عقد السلم , وهو بيع آجل بعاجل , أي بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل , حيث أنه في الغالب يكون السعر أقل من ثمن المثل لأجل التعجيل , فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل , جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل .

وإلى القول بجواز بيع التقسيط ذهب المجمع الفقهي الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410للهجرة الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990 للميلاد. وهذا ما يميل إليه المجلس الإسلامي للإفتاء ولكن وفق الشروط التالية :
1- يجب على العاقدين أن يجزما بالنقد أو التأجيل , فلو قال البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بألف شيكل نقداً وبألف ومائة مؤجلة , فقال المشتري : قبلت , ولم يحدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم الثمن المؤجل فلا يجوز شرعاً .
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .
وبناء على ذلك إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .
3- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط , ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
4- لا حق للبائع في احتفاظ المبيع بعد البيع , ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
كما أنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

والله تعالى اعلم