المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هو حكم نبش ( حفر ) القبر بهدف دفن آخر معه ? وما هو حكم العظام التي تظهر أثناء الحفر ?
تاريخ: 7/2/09
عدد المشاهدات: 4872
رقم الفتوى: 394

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لقد تهاون الناس في عصرنا في قضية نبش القبور للدفن عليها , لأن ذلك أسهل عليهم , أو لعله قد أوصى إنسان أن يدفن على أخيه أو أبيه أو قريبه الذي مات قبله , وهنا يظهر خلاف بين الناس في ذلك وخاصة أنه يظهر في نبش عظام القبر كاملة , نبين فيما يلي الحكم الشرعي في ذلك :
اتفقت كلمة العلماء على أنه يحرم نبش قبر ميت لدفن عليه ميت آخر عليه لما في ذلك من هتك وتعد على حرمة الميت الأول , وأجازوا هذا النبش في حالة واحدة وهي أن يتأكد لديهم أو غلب عليهم الظن أن الميت بلى وصار رميماً تراباً .
ويختلف البلى باختلاف البلاد والهواء , وهو في البلاد الحارة أسرع منه في البلاد الباردة , ولا يعرف ذلك إلا أهل الخبرة من أهل تلك البلاد , فإذا حفروا فوجدوا فيه عظاماً كاملة ( هيكل عظمي كامل ) دفنوها في مكانها وأعادوا التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخر عليه , أما إذا كانت العظام قليلة ومتفرقة أي بلى أكثرها فيجوز وضع هذه العظام في جانب القبر والدفن بجانبه ويجعل بينهما حاجزاً من التراب .
والأولى أن يدفن الميت في مكان آخر وتطمر هذه العظام كما كانت إذا لم يكن في ذلك حرج ومشقة كأن يكون في المكان سعة .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) . [ أخرجه أبو داود 3/544 , وابن حبان في صحيحه 7/437 ] .
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ) . [ رواه ابن ماجة وهو حديث حسن ] .
قال البجيرمي في حاشيته : " ولو حفر قبراً فوجد فيه عظم ميت قبل تمام الحفر أعاده ولم يتم الحفر وإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في جانب بعد حفره ودفن الميت بجانب آخر فإن كان للقبر لحدان ودفن بأحدهما ميت ثم أريد دفن آخر باللحد الآخر لم يحرم نبش القبر " . [ حاشية البجيرمي 1/493 ] .
وقال الإمام الشافعي في الوسيط 3/373 : " فيمتنع نبش القبر سواء كان الميت جديداً أو عتيقاً إلى أن يندرس أثر المدفون فعند ذلك يفعل ما يريد .
ويقول الإمام النووي : " لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويرجع تراباً فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وتختلف باختلاف البلاد والأرض " . [ المجموع 5/266 , روضة الطالبين 2/140 ] .
ويقول الإمام ابن قدامة في المغني : " وإن تيقن أن الميت قد بلى وصار رميماً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه أحمد واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " .
وقال في حاشية ابن عابدين 2/233 : " ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد – مكان للدفن – فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب " .

والله تعالى أعلم