المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرار المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص تغريم لجان الإصلاح المعتدي بتعويض مالي ( شرفية ) للمعتدى عليهم
تاريخ: 17/1/18
عدد المشاهدات: 3100
رقم الفتوى: 837
 
الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين، وبعد :

لقد بحث المجلس مسألة تغريم المعتدي على أنفس وأعراض وأموال الآخرين من قبل لجان الإصلاح والتحكيم بغرامية مالية تراها مناسبة ورادعة  تحت ضوء مسألة التعزير بالمال، وبناءً عليه توصل المجلس بالأكثرية بعد بحث المسألة من جميع جوانبها وأطرافها الشّرعية والاجتماعية على حد سواء وبالنظر إلى مبدأ تحقيق المصالح ودفع المفاسد في ضوء الضّوابط والقواعد الشرعية في هذا الباب إلى ما يلي :
 
1. إذا كان الاعتداء قد تسبب بضرر مادي فإنّ المعتدي يضمن مقدار ما تسبب به من الأضرار المادية ، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .
 
2. إذا لم يترتب على الاعتداء ضرر مادي وإنّما ضرر معنوي كانتهاك حرمات ونحو ذلك فالأصل المقرر فقهياً وهو قول جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة حرمة التعزير بالمال في هذه الحالات، وإنّما لا بدّ في حال ثبوت الجريمة من إقامة الحد فيها إن كانت مقدرة بحد أو التعزير بغير المال من قبل الإمام أو نائبه إن لم تكن مقدرة بحد .
 
3. نظراً لغياب الإمام وبالتالي عدم القدرة على استيفاء الحد أو التعزير المنوط به من جانب ونظراً لانتشار الفساد في الأرض من جانب آخر، فإنّ المجلس يرى أنّه  لا مانع من التعزير بالمال لمكافحة الفساد لأنّه بات المنفذ الوحيد الذّي يمكن من خلاله ردع الجناة والمعتدين ولتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وبناءً عليه :
 
أ. يسمح شرعاً للجان الإصلاح والتّحكيم الشّرعي التعزير بالمال أو بنفي ( تغريب ) الجاني وحده في كلّ مخالفة شرعية ولو كانت مقدرة بحد ويعود تقدير العقوبة للجنة التّحكيم وفق ما تراه مناسباً لكل حالة وحالة  .
 
ب. لا صلاحية للجنة الإصلاح والتحكيم  بإقامة التعازير بكلّ أنواعها المالية وغيرها على حد سواء في حال عفو المجني عليه أو أهله عن الجريمة أياً كان نوعها أو عن الاعتداء أياً كان نوعه .
 
4. يجوز للجنة الصّلح أو التحكيم ردّ المال إلى صاحبه إن ظهرت عليه إمارات وعلامات الاستقامة .
 
5. لا بدّ من مراجعة أهل العلم الثقات في جميع حالات التّحكيم ويفضل أن يكون محكمان فأكثر . 

هذا ونوصي لجان الإصلاح والتحكيم بتقوى الله تعالى والتثبت في إدانة المتهم وتغريم كلّ متهم بالعقوبة المالية المناسبة بدون مبالغة حتى لا يصبح الأمر الماليّ عقبة في طريق الإصلاح، كما ونحذّر كلّ التحذير من التمييز بين النّاس في تقرير الغرامات المالية  وكيل النّاس بمكيالين أو معيارين. 
 
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
3 جمادي الآخر1436هـ / 23.3.2015 م