المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
معارضُ الجثث
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 5238
رقم الفتوى: 422

بسم الله الرحمن الرحيم

معارضُ الجثث

 

س1: ما حكم الشرع في فتح معارض الجثث؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يجوز شرعا فتح مثل هذه المعارض لما يلي:

أولا- لأنها تتنافى مع كرامة الميت ( سواء كان مسلماً أو غير مسلم )، فهدي الإسلام المسارعة في تجهيز الميت وعدم التأخر في دفنه إلا إذا وجدت ضرورة أو دعت إلى ذلك حاجة شرعية، وهي غير متوفرة في مثل هذه المعارض. قال صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله"{رواه أبو داود. قال الألباني: ضعيف}.

قال ابن قدامة في المغني(2/307):"قال أحمد: كرامة الميت تعجيله".

وفي الحديث :"إكرام الميت دفنه". قال السخاوي في المقاصد الحسنة عقبه (1/42):"لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت له من جهة أيوب السختياني. قال: كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته، وقد عقد البيهقي لاستحباب تعجيل تجهيزه إذا بان موته باباً وأورد فيه ما رواه أبو داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الحديث. وللطبراني من حديث ابن عمر مرفوعاً: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وفي لفظ له من مات في بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره، ويشهد لهذا كله حديث: أسرعوا بالجنازة".

 وورد في شرح مختصر خليل المالكي للخرشي(5/242):"وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ أَنَّ مِنْ إكْرَامِ الْمَيِّتِ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ فَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّنْ كَانَ يُحَافِظُ عَلَى السُّنَّةِ إذَا جَاءُوا بِالْمَيِّتِ إلَى الْمَسْجِدِ صَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَخْرُجُوا إلَى دَفْنِهِ وَيُعلمُهُمْ أَنَّ الْجُمُعَةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُمْ إنْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بَعْدَ دَفْنِهِ. وَقَوْلُهُ وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ إلَخْ، فِيهِ تَصْدِيقٌ لِقَوْلِ بَعْضِ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا: إنَّ مِنْ إكْرَامِ الْمَيِّتِ دَفْنَهُ".

وإن لم يثبت رفع بعض الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت معناها من طريق آخر، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة يا علي لا تؤخرهنَّ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا"{انظر: أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"(2/ 144)".

ثانيا- وجود تعد على الجثث ويتمثل ذلك بتشريحها وعرض أجزاء منها على الزوار مما يتنافى مع نصوص الشرع ومقاصده الآمرة بستر الميت وعدم التمثيل به. روى عمران بن حصين أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) قال:"كان رسول الله صلَى الله عليه وسلَم يحثّنا على الصّدقة وينهانا عن المثلة"{رواه أبو داود. وقوّى إسناده ابن حجر في الفتح(7/459)}.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"كسر عظم الميت ككسره حيا".{رواه أبو داود. قال الألباني:صحيح}. أي أن التعدي على الميت فيه إثم عظيم كما يلحق الإثم المتعدي على الحي.

جاء في الفيض القدير تعليل المنع من كسر عظم الميت(5/720):"لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته. قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".

لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر منعا للأذى وحفظا لكرامة الميت فكيف بعرضه أمام الناس حاسرا عن أعضائه أو بعضها، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ"{رواه مسلم}.

وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال:"رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال:"لا تؤذ صاحب هذا القبر".

ثالثا- تحرم هذه المعارض لما فيها من كشف عورة الميت دون ضرورة أو حاجة شرعية. والنصوص الآمرة بستر العورات وعدم النظر إليها مستفيضة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي:"لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". وقوله صلى الله عليه وسلم:"احفظ عورتك إلا من زوجتك".

س2: هل تنفذ وصية من وصى بوضع جثته في مثل هذه المعارض؟

المعلوم أن الوصية لا تنفذ في شيء منعه الشارع، وثبت آنفا أن فتح مثل هذه المعارض لا يجوز ولا يصح شرعاً، لذا فإن الوصية في وضع الجثة في مثل هذه المعارض غير نافذة بل باطلة بموجب حكم الشرع.

 

والله تعالى أعلم

28 ربيع الثاني 1430هـ-23/4/2009م