المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عيينة : ما يكره العبد خير له مما يحب ؛ لأن ما يكرهه يهيجه على الدعاء ، وما يحب يلهيه عنه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- أنّ رجلا سأل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطّعام، وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف»)البخاري- الفتح 1 (12) واللفظ له، مسلم (39).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أحكام زكاة الزروع والثمار
تاريخ: 7/6/17
عدد المشاهدات: 3588
رقم الفتوى: 457

أحكام زكاة الزروع والثمار:

  أ. تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الزروع والثمار بنسبة العشر، إن كان بعلياً (10%) ونصف العشر(5%)  إن كان مسقياً .

 ب . نصاب الزروع والثمار هو: خمسة أوسق، أي ما يساوي 647 كغم.

- والأصل أن تُخرج زكاة الزروع والثمار من أعيانها لا بقيمتها ، ويجوز إخراج القيمة بدلا من الأعيان إن اقتضت مصلحة الفقير .

- فائدة: زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على المستأجر وليست على المالك .