المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحارث بن النعمان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال عمر بن الخطاب : « إن الرجف من كثرة الزنا ، وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجور »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شدّاد بن أوس- رضي اللّه عنه- قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؛ قال: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته». مسلم (1955).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أحكام زكاة الزروع والثمار
تاريخ: 7/6/17
عدد المشاهدات: 3516
رقم الفتوى: 457

أحكام زكاة الزروع والثمار:

  أ. تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الزروع والثمار بنسبة العشر، إن كان بعلياً (10%) ونصف العشر(5%)  إن كان مسقياً .

 ب . نصاب الزروع والثمار هو: خمسة أوسق، أي ما يساوي 647 كغم.

- والأصل أن تُخرج زكاة الزروع والثمار من أعيانها لا بقيمتها ، ويجوز إخراج القيمة بدلا من الأعيان إن اقتضت مصلحة الفقير .

- فائدة: زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على المستأجر وليست على المالك .