المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الأكل من الأضحية المنذورة
تاريخ: 10/11/09
عدد المشاهدات: 2645
رقم الفتوى: 471

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الأكل من الأضحية المنذورة
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
من نذر أضحية وجب عليه أن يفي بنذره؛ لأن الأضحية طاعة مستحبة، والمستحب يصير واجبا بالنذر لما روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"{أخرجه البخاري}.
والسؤال الذي يرد في هذا المقام: هل يجوز لمن نذر ذبح أضحية أن يأكل من أضحيته المنذورة؟
ذهب المالكية وبعض الحنابلة والكاساني من الحنفية إلى جواز الأكل من الأضحية المنذورة.
قال الكاساني في البدائع(9/319):"الدِّمَاءَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالإجْمَاعِ، وَنَوْعٌ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالإجْمَاعِ، وَنَوْعٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، الْأَوَّلُ دَمُ الأضْحِيَّةَ نَفْلاً كَانَ أَوْ وَاجِبًا مَنْذُورًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا مُبْتَدَأً، وَالثَّانِي دَمُ الْإِحْصَارِ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَدَمُ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ، وَدَمُ النَّذْرِ بِالذَّبْحِ، وَالثَّالِثُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَعِنْدَنَا يُؤْكَلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يُؤْكَلُ".
وجاء في الفواكه الدواني(4/319):"وَلا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الأذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ، وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ".
{انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(6/115)}
وحجة هؤلاء أن النذر لا يغير من صفة المنذور شيئا إلا الإيجاب، أي وجوب الأضحية بعد أن كانت سنة مستحبة.
قال ابن قدامة في الكافي(298):"وإن نذر أضحية، فله الأكل منها؛ لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، والأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب".
معنى ذلك أن الواجب على من نذر أضحية أن يتصدق بشيء من لحمها يصدق عليه اسم الصدقة.
 
والله تعالى أعلم
27/11/2008