المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اقتطاع الوكيل جزءا من المال لنفسه دون علم الموكل
تاريخ: 15/6/10
عدد المشاهدات: 3438
رقم الفتوى: 495

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتطاع الوكيل جزءا من المال لنفسه دون علم الموكل

 

س: هل يجوز للوكيل أن يقتطع لنفسه جزءاً من المال الذي يعطى لأجل أداء فريضة الحج بعد أن يجد من يحج بثمن أقل من المعطى؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد:

صورة المسألة:

شخص أعطى لآخر مبلغاً من المال قدره ( 1000 دينار ) ليجد من يحج عن أبيه فوجد من يحج بـ ( 800 دينار ) هل يجوز للوكيل أن يأخذ الفارق وهو ( 200 دينار )؟

لا بد من التفريق بين الوكالة والإجارة.

فالإجارة عبارة عن استئجار عامل للقيام بعمل معين لقاء مبلغ من المال أو حق من الحقوق. فلو قال أحد الأشخاص لآخر: ابحث لي عمن يحج عن أبي ولك مني ( 200 دينار )، ووجد الأجير من يحج فحقه المبلغ المذكور.

أما الوكالة فهي إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ النَفْسِ في التَّصَرُّفِ، فمبناها على الأمانة فلا يجوز للوكيل أن يربح من الموكِل إلا إذا نص على ذلك في العقد، وحينها تصبح الوكالة إجارة؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فلو أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال وقال له اعطه لمن يحج عن أبي ووجد الشخص الوكيل من يحج بأقل من المبلغ المعطى إليه فلا يجوز أن يأخذ الفارق ووجب عليه أن يرد المبلغ للموكِل؛ لأن الوكالة مبناها على الأمانة، ويد الوكيل كيد المودع عنده، وهي عقد إرفاق ومعونة.

أما إذا أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال وقال له اعطه لمن يحج عن أبي ولك مني جراء عملك هذا ( 200 دينار )، ووجد الوكيل من يحج بمبلغ أقل، فله أن يؤخذ من الفارق قدر ما اتفق عليه مع الموكل. فإن نقص رجع عليه بالباقي وإذا زاد رد عليه الباقي.

ولو قال الموكِل للوكيل خذ هذا المبلغ واعطه لمن يحج عن أبي ولك الفارق، أي إن وجدت من يحج بأقل من هذا المبلغ فالفارق لك، لم يجز لوجود الغرر لاحتمال ألا يجد.

قال ابن نجيم في البحر الرائق (7/141) مبيناً صفة الوكيل:" - وهو- أَمِينٌ فِيمَا في يَدِهِ كَالْمُودَعِ".

جاء في المجموع شرح المهذب للنووي (14/157):" الوكالة... عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة... الوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل".

وجاء في المجموع أيضا(14/168):"الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله".

وجاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(5/184):"مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ ثُبُوتُ حُكْمِ الْأَمَانَةِ لِلْوَكِيلِ اعْلَمْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَا تَضْمَنَ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا بِجَعْلٍ أَوْ بِغَيْرِ جَعْلٍ".

{انظر: البحر الرائق(7/141)، المجموع شرح المهذب للنووي(14/157)(14/165)}.

الخلاصة:

وعليه لا يجوز للوكيل أن يقتطع جزءاً من المال لنفسه دون علم الموكل، أما إذا اتفق ابتداءً مع الموكل على أخذ أجرة على عمله فله أن يأخذ القدر الذي اتفقوا عليه من الفارق ويرد الباقي أو يعود عليه في حال كان الفارق أقل من الأجرة المتفق عليه.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

27جمادى الآخرة1431هـ الموافق10/6/2010م