المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الماجشون قال : كلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الوليد في شيء فقال له : كذبت ! فقال له عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت الريح قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ». قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنه فعرفت ذلك فى وجهه. قالت عائشة فسألته فقال « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) ».واه مسلم __________ معانى بعض الكلمات : سرى : كشف عنه الحزن
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الفطر بسبب المرض
تاريخ: 4/8/11
عدد المشاهدات: 7688
رقم الفتوى: 496

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الفطر بسبب المرض

 

س: تقول الأخت السائلة: لا استطيع الصوم بسبب مرض دائم لا يرجى برؤه فما الذي يجب علي؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يعتبر المرض من العوارض التي تبيح الإفطار في رمضان, وقد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.{انظر: المغني لابن قدامة(3/16)}. والأصل في هذه الرخصة قوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}(الحج:78). وقوله تعالى:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"(البقرة: 286).

وضابط المرض المبيح للفطر هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة, أو يخاف الهلاك منه إن صام, أو يخاف بالصوم زيادة مرض أو بطء البرء وتأخره. فان لم يتضرر الصائم بالصوم, كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه, لم يبح له الفطر.

ولخص ابن جزي من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلى الصوم, وقال:"للمريض أحوال: الأولى: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام, فالفطر عليه واجب. الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة, فالفطر له جائز. وقال: ابن العربي: مستحب. الثالثة: أن يقدر بمشقة, ويخاف زيادة المرض, ففي وجوب فطره قولان. الرابعة: أن لا يشق عليه, ولا يخاف زيادة مرض, فلا يفطر عند الجمهور" (القوانين الفقهية:82).

ويرى الأطباء أن الأمراض المبيحة للفطر هي على سبيل الذكر لا الحصر مثل: مرض القلب الشديد, والسل (التدرن), والصداع الشديد الذي يسببه الصوم ولا يحتمل, والتهابات الرئة, والورم الرئوي والسرطانات, والتهابات الكلية الحادة, والمصاب بحصاة في المجاري البولية مع اختلاطات والتهابات, وتصلب الشرايين, والقرحة, والسكري الشديد, ومرض الفتق الحجابي, والقرحة الاثني عشرية, والأمراض الخبيثة أو الانتانية في الجهاز الهضمي, والأمراض الكبدية المزمنة مثل تشمع الكبد, وأمراض سوء الامتصاص, وحالات الإسهال الشديد, والتهاب البنكرياس الحاد, والحصيات المرارية والتهابات الكولون المزمنة. (انظر: الفقه الإسلامي وأدلته(3/1698).

وقد فرق الفقهاء بين المرض الشديد الدائم الذي لا يرجى برؤه, وبين المرض الشديد غير الدائم والذي يرجى برؤه. ففي الحالة الأولى:قالوا بجواز الفطر, وعلى المفطر فدية عن كل يوم افطره, بدليل قوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة:184). أي على الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة الفدية. قال ابن عباس : هذه الآية ليست منسوخة, الشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, لا يستطيعان أن يصوما, فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.

ويدخل في حكمها المريض مرضا دائما لا يقدر معه على الصيام.

والفدية هي إطعام مسكين نصف صاع (ويساوي 1625 غرام تقريبا) من برغل أو نحوه.

أما الحالة الثانية فهي حالة المرض الذي يرجى برؤه, فعلى المفطر القضاء فقط دون فدية, أي أن الذي افطر في رمضان, بسبب المرض وزال عنه هذا المرض بعد ذلك, فعليه أن يقضي الأيام التي افطرها فقط دون فدية, بدليل قوله تعالى:"ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: 185). فالآية نصت على وجوب القضاء دون فدية. فان لم يقض تساهلا حتى دخل رمضان آخر أثم, ولزمه مع القضاء فدية تعزيراً عند المالكية والشافعية والحنابلة, وعند الحنفية عليه قضاء فقط دون فدية. {انظر: فتح القدير (2/81-82), القوانين الفقهية (124), مغني المحتاج (1/440) وما بعدها, المغني (3/139-143), كشاف القناع (2/389)}.

وعليه نقول للأخت السائلة: إذا كان المرض الدائم شديدا لا تقدرين معه على الصيام فيجوز لك الفطر, ويرجع في تقدير الحالة إلى طبيب ثقة, فان أخبرك انك لا تقدرين على الصيام فلك الفطر وإلا فلا يجوز, وفي حالة العجز الدائم عن الصيام يجب عن كل يوم أفطرته فدية.

 

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

27جمادى الآخرة1431هـ الموافق10/6/2010م