المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من هو الأحق في الحضانة في حالة زواج المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة من رجل آخر ليس من محارم الأطفال الصّغار ؟
تاريخ: 9/1/19
عدد المشاهدات: 7189
رقم الفتوى: 497

من هو الأحق في  الحضانة في حالة زواج المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة من رجل آخر ليس من محارم الأطفال الصّغار ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ الأصل المقرر فقهياً أنّ الحضانة حق للأم ما لم تتزوج بغير محرم نسبي للصغير كأن تتزوج بعم الصّغير مثلاً  وصورة ذلك أن تتزوج بأخ زوجها المتوفى عنها أو بأخ طليقها  ، فقد جاء في سنن أبي داود أنّ امرأة  جاءت إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت: " يا رسول الله، هذا ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وإنّ أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنت أحق به ما لم تنكحي ). [ رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الشيخ ناصر الدين الألباني ].
 
ويروى أنّ عمر بن الخطاب كان قد طلق امرأته بعد أن أعقب منها ولده عاصم، فرآه في الطريق وأخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه، وتنازعا بين يدي أبي بكر الصديق فأعطاها إياه، وقال أبو بكر لعمر: ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك ".
 
فإن تزوجت المرأة بغير محرم للصغير  أو وجد مانع في الأم  يمنع من الحضانة كأن تكون غير صالحة للحضانة  انتقل حق الحضانة إلى التي تليها على الترتيب الآتي : أم الأم وإن علت , ثم أم الأب وإن علت, ثم الأخوات الشقيقات, ثم الأخوات لأم, ثم الأخوات لأب,ثم بنات الأخوات الشقيقات ثم بنات الأخوات لأم ثم الخالات ثم بنات الأخوات لأب ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم خالة الأم ثم خالة الأب ثم عمة الأم ثم عمة الأب.
 
فإذا انعدم المحارم من النساء السابقات لعدم وجودهنّ أو لعدم توافر شروط الحضانة بواحدة منهنّ فإنّ الحضانة تنتقل الى المحارم من العصبات على النحو الآتي: الأب, ثم أب الأب وإن علا, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثم ابن الأخ الشقيق,ثم ابن الأخ لأب, ثم العم الشقيق, ثم العم لأب, ثم ابن العم الشقيق, ثم ابن العم لأب إلا إذا كان الصغير أنثى فلا حق لإبن العم بحضانتها ولو كان مأمون الجانب والصغيرة غير مشتهاة.
 
وفي حال انعدام الأقارب من العصبات السّابقة أو  وجد ولكن لم تتوفر شروط الحضانة بواحد منهم فإنّ الحضانة تنتقل للمحارم من ذوي الأرحام على الترتيب التالي: أب الأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
 
فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام السّابقين أو وجد ولكن لم تتوفر به شروط الحضانة  فإنّ أمر الحضانة ينتقل الى القاضي، فله ان يضع الولد عند من يثق به رجلا أو امرأة ولو من غير أقارب المحضون.
 
واصطلح الفقهاء أنّ السن التي يجب أن يكون الولد الذكر في حضانة أمه حتى السابعة، أما عند البنت فحتى التاسعة، كما جاء في المادة 391 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا .
فإذا كان الأولاد الذكور تحت السابعة يلحقون بأمهم وإذا كانوا فوق السابعة يضمون إلى والدهم، والأمر ذاته بالنسبة إلى البنت إذا بلغت سن التاسعة.
 
ولكن ما ذكرناه سابقا في شأن الحضانة ليس بالضرورة العمل فيه، فالمعتبر  مصلحة الصغير، وهو مبدأ أساسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند تحديد الحاضن ، فقد يكون الأب أصلح للأولاد من الأم والحاضنات اللواتي يأتين بعدها لعلة فيهن، فيعطى الأب حق الحضانة ابتداء.
 
وقد يكون زوج الأم الأجنبي أصلح للأولاد من القريب المبغض فيقضى ببقاء الأولاد بحضانة الأم رغم زواجها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشّرعية بناءً على قرار محكم الإستئناف بخصوص مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال والظّروف ولو في حال تزوج الأم من غير محرم للصغير.
 
جاء في حاشية ابن عابدين(3/565): " وأنت علمت  أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه لأنّ مدار أمر الحضانة على نفع الولد وقد مر عن البدائع لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم ".
 
والله تعالى اعلم
الخميس 5 رجب1431هـ الموافق17/6/2010م