المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يزيد المديني ، قال : كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه : « اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: السّام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها. فقلت: وعليكم السّام واللّعنة. قالت: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مهلا يا عائشة؛ إنّ اللّه يحبّ الرّفق في الأمر كلّه». فقلت: يا رسول اللّه، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «قد قلت «وعليكم»)السام: الموت. البخاري- الفتح 10 (6024) واللفظ له، ومسلم (2165).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أثر الإعسار في الفدية
تاريخ: 2/9/10
عدد المشاهدات: 3568
رقم الفتوى: 503

بسم الله الرحمن الرحيم

أثر الإعسار في الفدية

 

س:ما هو أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

لا تسقط الفدية بالإعسار وتبقى في الذمة إلى حين اليسار. لقوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }. [ البقرة: (184) ]. فالآية تدل على تعلق الفدية بالقادر والعاجز في جميع الأحوال لعدم الاستثناء. ففي حال اليسار وحصول موجب الفدية تجب فوراً، وفي حال الإعسار تبقى إلى حين القدرة على الأداء ولا تسقط. وهذا هو المعتمد عند الشافعية.

جاء في نهاية المحتاج(9/457):"إذَا عَجَزَ عَنْ الْفِدْيَةِ ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا عَكْسُهُ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا رُدَّ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ".

ويرى المجلس الإسلامي للإفتاء جواز تقسيط الفدية على مدار العام.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23 رمضان 1431هـ الموافق: 2/9/2010م