المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مختصر أحكام الحج والعمرة
تاريخ: 26/10/10
عدد المشاهدات: 5817
رقم الفتوى: 508

أحكام الحج والعمرة

 

تعريف الحج والعمرة :

- الحج :

لغة : القصد .

شرعاً : القصد ألى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة .

- العمرة :

لغة : الزيارة .

شرعاً : القصد ألى بيت الله الحرام في غير وقت الحج , لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة .

 

حكم الحج والعمرة :

- الحج فُرض بالكتاب والسنة والإجماع , وهو ركن من أركان الإسلام .

- العمرة فرض كالحج – شافعية , حنابلة , وأيده الزحيلي .

- لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر – إجماعاً .

- لا يجب الحج على الفور – شافعية , محمد بن الحسن , الثوري , الأوزاعي , وأيده الزحيلي .

- حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة , واعتمر أربع عمرات .

الصلاة أفضل من الحج – شافعية , حنابلة .

 

من فضائل الحج والعمرة :

- مغفرة الذنوب .

- العتق من النار .

- استجابة الدعاء والاستغفار .

- وهو أفضل من الجهاد , وهو جهاد النساء .

- الحج لا يغفر الكبائر – الجمهور , ومنهم : النووي , القاضي عياض , ابن العربي , ابن عبد البر , القرافي , ابن رجب , وأيده الشوكاني والزحيلي .

- الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم – كما رجح النووي .

 

من فوائد الحج :

1- اجتماع المسلمين .

2- الأخوة والمساواة .

3- تذكر سيرة إبراهيم عليه السلام , والرسول صلى الله عليه وسلم , وغيرهم من الأنبياء الذين كانوا في تلك البلاد , وكذلك الصحابة رضي الله عنهم .

4- الفائدة المادية للفقراء .

5- التربية على الخشونة والصبر , وحسن المعاشرة .

6- تجديد الإيمان , وتربية النفس .

 

شروط وجوب الحج :

1- الإسلام – اتفاقاً .

2- البلوغ – اتفاقاً .

3- العقل – اتفاقاً .

4- الحرية – اتفاقاً .

5- الاستطاعة – اتفاقاً .

6- أمن الطريق – شافعية , مالكية , ورواية عن أحمد .

 

الاستطاعة :

- من الاستطاعة سلامة البدن , وإلا فلا يجب أن يؤدي الحج بنفسه – إتفاقاً .

- الاستطاعة تتحقق : بأن يملك الإنسان نفقات الحج والعمرة زائداً عن دَيْنِهِ وعن نفقة عياله مدة غيابه مع القدرة البدنية والقدرة على السفر – شافعية , حنابلة , حنفية .

- من ملك نفقة الحج وأراد أن يتزوج بهذا المال : فإن كان قادراً على ضبط نفسه فالأفضل تقديم الحج على الزواج – شافعية , حنابلة .

- إذا خاف الزنا كان الزواج مقدماً – إتفاقاً .

- قضاء الدين لحق آدمي أو لحق الله مقدم على الحج – الجمهور والشافعية .

- أما هدايا الحج فليست من النفقة المعتبرة كما بين ابن عابدين .

- فالمسلم عنده القدرة المالية على الحج بتوفر نفقته ونفقة عياله في غيابه وتكاليف السفر فقط , فلا يقبل أن يعتبر المسلم نفسه غير مستطيع مالياً إذا توفرت عنده تكاليف الحج ولم يتوفر ثمن الهدايا والمشتريات , ثم الانشغال بالمشتريات يهدر الوقت ويشغل الحاج مع متاعب كثيرة معروفة , فيحسن تحجيم هذه العادة .

- من كان قادراً على الحج بمساعدة غيره كالأعمى وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسر له من يعينه تبرعاً أو بأجرة , إذا كان قادراً على أجرته إذا كانت أجرة المثل ولا يكفيه حج الغير عنه – شافعية , حنابلة , مالكية , والصاحبان .

 

شروط خاصة بالمرأة :

1- يشترط أن يكون معها زوجها أو محرم منها وهذا شرط وجوب - شافعية , حنابلة , مالكية , ورواية عن أبي حنيفة .

- من فقدت المحرم أو الزوج أو يئست من وجوده فيكفي في حقها جماعة مأمونة من النساء استناداً إلى قول الشافعية والمالكية , وهذا فقط في حج الفريضة .

- وأقل النسوة الثقات امرأتان وهي الثالثة – شافعية .

2- يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة – الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة .

- لو خالفت المرأة وخرجت للحج في العدة صح حجها .

- لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته السفر لحج الفرض , ويجوز منعها من حج النفل – الجمهور , وقول للشافعي .

- حج النفل لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقط – إتفاقاً .

3- يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها وعلى أجرة المحرم إن طلب منها , أي أجرة المثل – مالكية , شافعية , وابن مفلح .

 

حج الطفل :

- الطفل المميز إذا باشر الحج صح حجه .

- يصح حج الطفل غير المميز إذا أحرم عنه وليه ثم طاف وسعى به ووقف به ورمى الجمار عنه – شافعية , حنابلة , مالكية .

- حج الصبي قبل البلوغ لا يجزء عن حج الإسلام – بالإجماع .

- لا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليه – الجمهور .

- الميقات الزماني هو شوال , ذو القعدة , وعشر من ذي الحجة – شافعية , حنابلة , حنفية .

والمقصود أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل شوال ويجوز في شوال مثلاً إلا أن الحاج يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج في أوقاتها المعلومة ) .

- إذا حج ثم ارتد عن الإسلام فلا تجب عليه حجة الإسلام مجدداً بعد التوبة – شافعية , ورواية عن أحمد .

 

الاستنابة في الحج :

- أجاز جمهور الفقهء ومتأخروا الحنفية الإجارة على الحج وبقية الطاعات .

- يجوز الحج عن الغير في حالة العجز عن الحج لكبر أو مرض – شافعية , حنابلة , حنمفية .

- ويلزم العاجز عن الحج بالحج إن وجد من يحج عنه بأجرة المثل بشرط كونها فاضلة عن حاجاته – شافعية , حنابلة , الصاحبان .

- تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج إذا كان له تركة وإلا فلا يجب على الوارث – شافعية .

- لا يصح الحج عن المعضوب إلا بإذنه – شافعية , حنابلة . ( والمعضوب هو العاجز عن الحج بسبب مرض مزمن أو هرم ) .

- وتجوز الاستنتابة في الحج التطوع للميت والمعضوب – شافعية .

- إذا اجتمع الحج ودَيْن آدمي , والتركة لا تتسع لهما : يُقدم الحج .

- يجوز أن يكون النائب رجلاً عن امرأة وبالعكس – شافعية , حنابلة , مالكية .

 

شروط الحج عن الغير :

1- نية النائب عن الأصيل عند الإحرام – إتفاقاً .

2- أن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال - شافعية , حنابلة , حنفية .

- يجوز الحج عن الميت أوصى أو لم يوص – شافعية , حنابلة .

- ويجب الحج عن الميت إذا كان قادراً ومات مفرطاً – شافعية , حنابلة .

3- أن يستمر العجز إلى الموت – شافعية , حنفية .

- لا يصح الحج عن الغير ما لم يكن النائب قد حج عن نفسه – شافعية , حنابلة .

4- أن يكوزن النائب مكلفاً , بالغاً , عاقلاً – إتفاقاً .

- يجب على النائب أن يحرم من الميقات ( أحد مواقيت الحج المكانية ) – شافعية .

- لو حج رجل من مكة عن رجل عاجز في بلادنا وأحرم هذا النائب من مكة فقد أخل بواجب – شافعية والجمهور .

 

الميقات المكاني :

- يجب على الحاج إذا وصل الميقات ولم يكن محرماً قبل الميقات , أن يبدأ بالإحرام ويلتزم شروطه وواجباته .

- الإحرام قبل الميقات المكاني جائز – إتفاقاً .

ذو الحليفة : وهي آبار علي – وما يسامتها أهل المدينة ( ونحن نحرم من هناك عادة ) .

- الجحفة : ميقات أهل الشام .

- يلملم : ميقات تهامة واليمن . 

- قرن المنازل : ميقات نجد الحجاز , ونجد اليمن .

- ذات عرق : ميقات العراق , والخليج .

* المعتمر له نفس مواقيت الحاج .

* إذا كان المعتمر داخل الحرم سواء كان مكياً أو وافداً فيجب عليه الخروج للإحرام بالعمرة إلى أدنى محل , وعادة يخرج الناس إلى التنعيم ( مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ) .

- أفضل بقاع الحل لإحرام العمرة جعرانة ثم التنعيم – شافعية .

- الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بلده – شافعية , مالكية , حنابلة , ورجحه الزحيلي .

- من سلك طريقاً لا يمر به على ميقات فإن إحرامه من محاذاة أقرب المواقيت إليه – شافعية والجمهور .

- من جاوز الميقات ثم أحرم بعد ذلك , لزم دم عن لم يعد , وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط عنه الدم – شافعية , حنابلة , الصاحبان .

 

أركان الحج :

لا بد من توفرها جميعاً لصحة الحج وإذا فقد واحد منها بطل الحج .

 

واجبات الحج :

لا بد من أدائها فإذا فات شيء منها وجب دم .

 

سنن الحج :

يستحب الإتيان بها وإذا فاتت فات أجر وثواب وليس في ذلك إثم ولا يجب دم .

 

أركان الحج :

الإحرام , الوقوف بعرفة , طواف الإفاضة , السعي – حنابلة , مالكية .

الحلق لا يعتبر ركناً عند الجمهور .

 

أركان العمرة :

الإحرام , الطواف , السعي – حنابلة , مالكية .

 

بيان عام لأهم أحكام الحج :

- حكم الحج فرض على التراخي – شافعية .

- حكم العمرة فرض – شافعية , حنابلة .

- الإحرام بالحج أي نية الحج ركن – شافعية , حنابلة , مالكية .

- الإحرام للعمرة ركن – شافعية , حنابلة , مالكية .

- الإحرام من الميقات واجب – إتفاقاً .

- إقتران الإحرام بالتلبية سنة – شافعية , حنابلة .

- الغسل للإحرام سنة – إتفاقاً .

- التطيب للإحرام سنة – إتفاقاً .

- التلبية سنة – شافعية , حنابلة .

- طواف القدوم للمفرد والقارن سنة – شافعية , حنفية , حنابلة .

- بدء الطواف من الحجر الأسود شرط – شافعية , حنابلة .

- جعل البيت عن يسار الطائف شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- المشي في الطواف للقادر عليه سنة – شافعية .

- الطهارة من الحدثين شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- طهارة البدن والمكان والثوب شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- ستر العورة في الطواف شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- كون الطواف من وراء الحطيم ( حجر إسماعيل ) شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- كون الطواف سبعة أشواط شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- الموالاة بين أشواط الطواف سنة – شافعية , حنفية .

- ركعتا الطواف سنة – شافعية , حنابلة .

- طواف العمرة ركن – إتفاقاً .

- السعي بين الصفا والمروة ركن – شافعية , حنابلة , مالكية .

- وقوع السعي بعد الطواف شرط – شافعية , حنابلة .

- نية السعي شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- بدء السعي بالصفا وختمه بالمروة شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- المشي في السعي سنة – شافعية .

- كون السعي سبعة أشواط شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- الحلق أو التقصير في العمرة ركن – واجب عند الجمهور .

- المبيت بمنى ليلة عرفة سنة – إتفاقاً .

- الوقوف بعرفة ركن – إتفاقاً .

- يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة – شافعية , حنفية , مالكية .

- ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر – إتفاقاً .

- امتداد الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نهاراً سنة – شافعية .

- الدفع من عرفة مع الإمام أو نائبه سنة – شافعية , حنابلة .

- الوقوف بمزدلفة واجب – إتفاقاً .

- المبيت بمزدلفة واجب ويكفي لحظة في النصف الثاني من الليل – شافعية .

- رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب – إتفاقاً .

- الحلق أو التقصير في الحج واجب – الجمهور .

- الترتيب بين الرمي والذبح والحلق سنة – شافعية , حنابلة , مالكية .

- طواف الإفاضة ركن – شافعية , حنابلة , مالكية .

- رمي الجمار في أيام التشريق واجب – إتفاقاً .

- المبيت بمنى ليالي التشريق واجب – شافعية , حنابلة , مالكية .

- طواف الوداع واجب – شافعية , حنابلة , حنفية .

- أداء العمرة في أيام التشريق يصح بغير كراهة بعد إنهاء أعمال الحج – شافعية .

- ترتيب رمي الجمار الأولى الوسطى الكبرى واجب – شافعية , حنابلة , مالكية .

- كون طواف الإفاضة في أيام النحر سنة – شافعية .

- تأخير طواف الإفاضة عن رمي العقبة سنة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق واجب – إتفاقاً .

- عدم تأخير الرمي إلى الليل سنة – شافعية , حنفية .

 

صيد المحرم :

- يحرم صيد البر على المحرم – شافعية والجمهور .

- لو ذبح المحرم صيداً صار ميتة – شافعية , حنفية , مالكية .

- يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو صاده غيره له بإذنه أو بغير إذنه أو أعان عليه – شافعية , حنفية .

- أما إذا لم يصده ولم يصد من أجله ولم يعن عليه ولم يشر إليه فيجوز الأكل منه – شافعية والجمهور .

 

الإحرام :

 

كيفية الإحرام بالحج والعمرة :

- الإحرام ينعقد بمجرد النية – شافعية , حنابلة , مالكية .

- يُسن الغسل للرجل والمرأة – إتفاقاً . وإلا يتيمم عند الشافعية .

- يسن له التطيب – شافعية , حنابلة , حنفية .

- ولا بأس أن تبقى رائحته إلى ما بعد الدخول بالإحرام – شافعية وغيرهم .

- يسن التنظف – شافعية والجمهور .

- يجب تجرد الرجل من كل مخيط ويلبس إزار ورداء – شافعية وغيرهم .

- ويسن أن يكونا أبيضين – شافعية . وإحرام المرأة في وجهها – إتفاقاً .

- يجب على المرأة كشف وجهها وكفيها .

- تسن صلاة ركعتين – إتفاقاً .

- ويجب أن ينوي بقلبه الإحرام للحج والعمرة .

- ويسن التلفظ بلسانه – شافعية والجمهور .

- وتسن التلبية – شافعية والجمهور .

- يقطع التلبية عند ابتداء رمي العقبة بأول حصاة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- لو نوى الحج نفلاً وعليه حجة الفرض وقع عن الفرض أو النذر – شافعية , حنابلة .

- لو نوى الحج عن غيره وعليه حجة الفرض يقع عن نفسه – شافعية , حنابلة والأوزاعي وإسحاق .

 

ما يجوز وما لا يجوز للمحرم :

- من لم يجد نعلاً فلبس خفين ولم يجد إزاراً فلبس السراويل لا فدية عليه – شافعية , حنابلة وابن القيم .

- يجوز له أن يعقد إزاره لستر العورة – شافعية .

- يجوز للمحرم أن يحمل السيف للحاجة , ويشد على وسطه الهميان , وهو مكان يجعل الدراهم به ويشد عن الوسط , ويلبس الخاتم والساعة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- يحرم على المرأة المحرم تغطية وجهها – شافعية والجمهور .

- يحرم على الرجل لبس القفازين في يديه , ويحرم على المرأة ويلزمها لبسه فدية .

- لا يحرم الكحل على المحرم – شافعية , حنفية .

- لا يحرم الاغتسال على المحرم – شافعية , حنابلة , حنفية .

- لا يحرم على المحرم أن يغتسل بسدر وصابون غير معطر – شافعية , حنابلة .

- للمحرم أن يغسل ملابس الإحرام – حنابلة .

- لا يكره للمحرم النظر في المرآة – شافعية وغيرهم .

- يجوز قتل الفواسق : السباع والحشرات المؤذية – شافعية , حنابلة , حنفية .

- ليس الحناء من محظورات الإحرام – شافعية , حنابلة .

- إذا جعل الثوب المخيط أو المحيط رداءاً أو إزاراً دون لبس وكذا ألقاه على جسمه كل ذلك مباح – إتفاقاً .

- يباح أن يغطي الرجل المحرم وجهه – شافعية , حنابلة .

 

من محرمات الإحرام :

1- لبس المخيط والمحيط للرجال – شافعية والجمهور .

- كالمخيط في الحرمة الحذاء المحيط بالرجل , بل يلبس نعلاً لا يستر أطراف رجليه مما يلي الكعبين – شافعية .

- لا يجوز أن يلبس حذاء يستر مقدم الرجل – شافعية , حنابلة , مالكية .

2- يحرم تغطية الرأس أو تغطية بعضه إلا من عذر للرجال – شافعية والجمهور .

- أما الإستظلال بجدار أو مظلة بحيث لا تلامس رأسه فلا مانع – شافعية والجمهور .

3- حلق الشعر أو نتفه . ويلحق شعر البدن شعر الرأس في الحكم .

- ويدخل في التحريم قص بعض شعره .

4- تسريح الشعر إذا خاف سقوط الشعر بسبب ذلك سواء بالمشط أم بالظفر فإن لم يخف فهو مكروه فقط .

5- تقليم الأظافر ولو ظفر واحد أو بعض ظفر .

6- التطيب عمداً في أي جزء من أجزاء البدن , ويلحق به : مزج الطيب بطعامه أو شرابه , أو الغسل بصابون مطيب أو النوم على فراش مطيب من غير حائل وليس في حكم التطيب شم الورد .

7- يحرم دهن الرأس واللحية ولو كان الدهن غير مطيب كالزيت – شافعية .

- إذا تطيب ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا إثم عليه ولا فدية – شافعية .

8- قتل الصيد المأكول البري , ولا يحرم صيد البحر على المحرم , ولا يحرم ذبح الإنسي كالأنعام والدجاج – شافعية والجمهور .

9- يحرم الأكل من لحم صيد البر على المحرم إذا صيد له – شافعية , حنابلة , مالكية , وأيده الزحيلي .

10- لا يحرم البري غير المأكول – شافعية , حنابلة .

11- تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج .

12- يحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره , فإذا عقد وهو محرم فالعقد باطل – شافعية , حنابلة , مالكية .

13- يحرم الاستمناء باليد أو بغيرها .

- تحرم محرمات الإحرام إذا باشر الحاج أو المعتمر واحداً منها عالماً مختاراً بغير ضرورة فإن لم يكن عالماً أو لم يكن مختاراً أو ألجأته الضرورة كمرض لم يحرم – شافعية والجمهور .

 

فوائد :

- الحج بمال حرام صحيح مع الإثم – شافعية , مالكية , حنفية .

- يجوز تكرار العمرة ولكن الأفضل عدم التكرار والإنشغال بالطواف والصلاة .

- الركوب في الحج أفضل من المشي – عند الجمهور .

- استحب الجمهور رفع الصوت في التلبية عند الرجال , أما المرأة فتُسمع نفسها ويكره أن ترفع صوتها أكثر من ذلك – شافعية .

- وتستحب التلبية في كل حال – شافعية .

- تقطع التلبية أو حصاة من جمرة العقبة  – شافعية , حنفية , أحمد , إسحاق , والثوري .

- أما المعتمر فيقطع التلبية إذا بدأ بالطواف – عند الجمهور ومنهم : الشافعي , أحمد , إسحاق , والثوري .

 

الطواف :

الطواف ثلاثة أنواع :

1- طواف القدوم .

2- طواف الإفاضة , أو الزيارة , أو الركن .

3- طواف الوداع , أو الصدر .

وما زاد عليها فهو نفل .

- المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة – إجماعاً .

- ليس على المعتمر إلا طواف العمرة , وليس عليه طواف قدوم – إجماعاً .

- للمتمتع طوافان : طواف العمرة , وطواف الحج – إجماعاً .

- طواف الإفاضة هو الركن ولا يجزىء عمه دم – إجماعاً .

- طواف الوداع يجزىء عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف الإفاضة في وقت الوجوب – الجمهور .

- طواف الوداع واجب – شافعية , حنابلة , حنفية , إسحاق , الثوري , أو ثور .

- لا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما دم بتركه – إتفاقاً .

- يكون طواف الوداع عند خروج الحاج ليكون آخر عهده بالبيت , فإن طاف لوداع ثم اشتغل بتجارة فعليه إعادته – شافعية , حنابلة , مالكية .

- يسن عند الوداع الدعاء عند الملتزم – شافعية وغيرهم .

- المودع يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة ولا يمشي القهقري فهو مكروه – شافعية والجمهور .

- ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع – الجمهور .

 

شروط الطواف :

1- ستر العورة كسترها في الصلاة شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

2- الطهارة من الحدث والخبث شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

- لا تشترط الموالاة في الطواف بل تسن – شافعية , حنفية .

3- أن يجعل الطائف البيت عن يساره وهذا شرط – شافعية , حنابلة , مالكية .

4- يشترط الابتداء من الحجر الأسود – شافعية , حنابلة .

5- يشترط أن يكون خارج البيت وخارج حجر إسماعيل – شافعية , حنفية , مالكية .

6- يشترط أن تكون سبعة أشواط , فلو ترك شيئاً منها ولو قليل لم يصح – شافعية , حنابلة , مالكية .

7- لو شك في عدد الطواف أخذ بالأقل – شافعية , حنابلة , مالكية .

- أما المشي في الطواف فليس شرط وإنما هو سنة – شافعية .

- وأما ركعتي الطواف فهما سنة – شافعية , حنابلة .

- وقت طواف الإفاضة يدخل من نصف ليلة النحر – شافعية , حنابلة .

- لا حد لآخر وقت الإفاضة – شافعية , والإمام أحمد .

 

سنن الطواف :

1- استلام الحجر الأسود , أي لمسه بيده اليمنى أو بكفيه في أول طوافه وفي بدء كل شوط وتقبيله بلا صوت – شافعية .

- يسن التقبيل – شافعية والجمهور .

- فإن لم يتمكن الاستلام باليد استلم بعود أو نحوه مع استقباله بجميع بدنه فإن عجز أشار بيده , ولا يؤذي غيره عند استلام الحجر الأسود .

2- يسن الدعاء في الطواف – عند الشافعية وغيرهم .

3- الرمل للرجال والصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة الأولى – شافعية وغيرهم .

- وهو سنة في كل طواف يعقبه سعي – شافعية , حنفية .

4- ومن سنن الطواف الاضطباع وهو : جعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ورد طرفيه على كتفه اليسرى وإبقاء كتفه اليمنى مكشوفة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- ويسن الاضطباع في كل طواف فيه رمل ولا يسن في طواف لا رمل فيه – شافعية , حنابلة , حنفية .

- ولا اضطباع في الصلاة ( صلاة ركعتي الطواف وغيرها ) .

5- من سنن الطواف الدنو من البيت – شافعية , حنابلة , وغيرهم .

6- لا يستلم بيده الركنين الشاميين وهما اللذان عند الحِجْر , ويستلم الركن اليماني وهو الذي يسبق ركن الحجر الأسود , ولا يقبل الركن اليماني .

7- يسن للطائف صلاة ركعتين خلف المقام بعد كل طواف ويأديها في جميع الأوقات حتى المنتهي عنها , وتجوز أن تكون الركعتان في أي مكان من المسجد .

- لو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين – شافعية , حنابلة .

8- يسن المشي في الطواف – شافعية .

 

حج المرأة الحائض :

- الحائض تشد الحفاظ على محل الدم , ثم تفعل سائر مناسك الحج إلا الطواف , ولا تلزم الحائض بطواف القدوم ولا بقضائه لأنه سنة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- ليس على الحائض طواف وداع – إتفاقاً .

- وإن اضطرت المرأة لمغادرة مكة قبل انتهاء مدة الحيض والنفاس ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة فتغتسل وتشد الحفاظ ثم تطوف وتسعى وعليها ذبح بدنة وهي ما أتم خمس سنوات من الإبل أو ما أتم سنتين من البقر – وذلك تقليداً للحنفية .

- عند الجمهور لا بد لها من طواف الإفاضة في أي وقت في المستقبل .

 

السعي :

- حكمه : ركن – شافعية , حنابلة , مالكية .

من شروط السعي :

1- يشترط في السعي أن يتقدمه طواف صحيح – شافعية والجمهور .

2- يشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .

3- يشترط أن يكون سبعة أشواط .

- إذا شك في عدد الطواف أو عدد السعي في أثنائه بنى على الأقل , والشك بعد انتهائها لا يؤثر – شافعية .

4- يشترط أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة .

5- تستحب أدعية وأذكار خلال السعي .

من سنن السعي :

- أن يسعى ماشياً – شافعية , حنابلة .

- يُسن أن يعدو بين الميلين الأخضرين إن تمكن وإلا أسرع بالمشي , وهو للرجال فقط ! .

- الموالاة بين الأشواط سنة – شافعية , حنفية , ورواية عن أحمد .

- تسن الموالاة بين الطواف والسعي – شافعية والجمهور .

- لا تشترط الطهارة في السعي – عند الشافعية والجمهور .

- ليس هنالك سعي مسنون غير داخل في حج أو عمرة – شافعية .

 

حكم الوقوف بعرفة ومكان الوقوف :

- أجمع العلماء على أنه الركن الأصلي في أركان الحج .

- عرفة كلها موقف , ولا يقف في بطن عرنة .

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه , والمستحب أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة – شافعية .

- صعود جبل الرحمة لا يسن , وكذلك صعود سائر جبال عرفة – شافعية وغيرهم .

- يبدأ الوقوف من زوال الشمس في يوم عرفة – شافعية , مالكية , حنفية .

- وينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر – إتفاقاً .

- يُشترط كون الواقف : عاقلاً , أهلاً للعبادة سواء كان الصبي أو النائم لأن النائم في حكم المستيقظ – شافعية , حنابلة .

- أما المغمى عليه والسكران فلا يصح وقوفهما – شافعية , حنابلة .

- من كان أهلاً للعبادة وكان في عرفة وقتاً قصيراً من وقت الوقوف صح وقوفه .

سواء حضر عمداً , أو وقف مع الغفلة أو حال النوم , أو مع البيع والشراء , أو اجتاز ماراً ولو لم يعلم أنها عرفة – شافعية , حنابلة .

- يسن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف – شافعية .

- يجزىء الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً بعد الزوال – شافعية , حنابلة , حنفية .

- لا خلاف أنه لا يشترط في الوقوف : طهارة , ولا ستر عورة , ولا استقبال قبلة , ولا نية , فيصح كون الواقف محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء .

 

سنن الوقوف بعرفة : 

1- يسن الإتجاه إلى منى يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة , والمكث بها إلى يوم عرفة , ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمس , فيقيم الحجاج بنمرة قرب عرفات ولا يدخلون عرفات – شافعية , حنابلة .

2- يسن الإغتسال – شافعية , مالكية , حنفية .

3- يسن أن لا يدخل أحد عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين – شافعية .

4- أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين – شافعية , مالكية , حنفية .

5- يسن تعجيل الوقوف عقب الصلاتين .

6- الأفضل كون الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة – شافعية , حنابلة , حنفية , مالكية .

7- يسن أن يبقى بعرفة حتى تغرب الشمس فيجمع بين الليل والنهار – شافعية .

8- الأفضل أن يقف راكباً – شافعية , حنابلة , حنفية , مالكية .

9- استقبال القبلة , مع التطهر , وستر العورة , ونية الوقوف مستحب – شافعية .

10- أن يكون مفطراً – شافعية , حنفية .

11- أن يكون حاضر القلب فارغاً من الشواغل عن الدعاء – شافعية , حنفية .

12- الحذر من المخاصمة والكلام القبيح – شافعية , حنفية .

13- الاستكثار من عمل الخير في يوم عرفة وسائر أيام ذي الحجة .

14- الإكثار من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن والتضرع – شافعية وغيرهم .

- وتستحب الأدعية المأثورة – شافعية , حنفية .

- وينبغي أن يأتي بأنواع الأذكار : فتارة يدعو , وتارة يهلل , وتارة يلبي , وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو منفرداً ومع جماعة – شافعية .

 

الفوات :

- من أحرم لفرض أو نقل ففاته الوقوف بعرفة فاته الحج – شافعية ,وغيرهم .

- من فاته الحج تحلل بعمرة وقضى على الفور من قابل ( السنة القادمة ) ولزمه الهدي في وقت القضاء – شافعية , حنابلة , مالكية .

 

واجبات الحج :

التي يجزء الدم بتركها :

1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني ( فمن أحرم قبل الميقات الزماني أو تجاوز الميقات المكاني بلا إحرام فعليه دم ) .

2- رمي الجمار .

3- المبيت بمزدلفة .

4- المبيت بمنى .

5- طواف الوداع .

6- الحلق أو التقصير .

 

الوقوف بمزدلفة :

- المزدلفة هي : ما بين منى وعرفة كلها موقف إلا بطن محسر وهو واد بين منى ومزدلفة – الجمهور .

- حكمه : واجب – إتفاقاً .

- والواجب عند الشافعية والحنابلة : الحصول بها لحظة فيما بعد منتصف الليل .

- ولو كان ماراً وإن لم يمكث صح وقوفه – شافعية .

- وقت الوقوف بمزدلفة هو الليل – شافعية , حنابلة , مالكية .

- ترك الوقوف بمزدلفة يوجب الدم – شافعية , حنابلة , مالكية .

- الواجب هو الوقوف بمزدلفة دون البيات – شافعية , حنفية , مالكية .

 

سنن الوقوف بمزدلفة :

1- صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المزدلفة سنة – إتفاقاً .

2- يستحب البقاء بمزدلفة إلى أذان الفجر حيث تصلي الصبح في أول وقتها – شافعية وغيرهم .

- الاتجاه إلى منى بعد أن يأخذوا من مزدلفة حصى الجمار سبع حصيات كل منها أكبر من الحمصة ودون حبة الفول – شافعية وغيرهم .

- يستحب الوقوف عند المشعر الحرام , وهو جبل صغير في آخر المزدلفة والدعاء هناك إلى الإسفار – شافعية وغيرهم .

 

رمي الجمار :

- الجمرة : هي الحجر الصغير , وهي الحصاة .

حكمة رمي الجمار :

- عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان , وهو أيضاً إقتداء بفعل النبي إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام .

- والجمرات ثلاث : الأولى أو الصغرى , والوسطى ، وجمرة العقبة أو الكبرى أو الأخيرة .

- رمي جمرة العقبة يكون في يوم النحر , والجمرات الثلاث في أيام التشريق وهذا الرمي كله واجب – إتفاقاً .

- تجوز النيابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر السن – عند الجمهور , ولا يجب على الموكل دم – الجمهور .

- يدخل وقت رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر – شافعية , حنابلة .

- والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس – شافعية , حنابلة .

- رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم – إتفاقاً .

- وكذلك هناك رخصة بالرمي قبل الزوال عند عدد من القدماء والمعاصرين .

- قال الشافعية : فلو ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام , وعلى هذا يبقى وقت الرمي في أيام التشريق إلى الغروب في كل يوم , ولكن لو أخر رمي يوم ومنه رمي جمرة العقبة إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء لكنه إذا أجل الرمي إلى ما بعده من أيام يشترط الترتيب . ( أن يرمي الثلاث لليوم الأول ثم يعود فيرمي الجمار الثلاث لليوم الثاني ) .

 

شروط الرمي :

1- أن يكون بيد لا بمقلاع أو قوس مثلاً – الجمهور .

2- أن يكون المرمي حجراً لا ذهباً , ولا طيناً , ولا نحاساً .

3- أن يكون الفعل رمياً ولا يكفي وضعاً . الجمهور .

4- أن يقصد الجمر بالرمي , فلو رمى بالهواء فوقع في المرمى لم يكفي – الجمهور .

5- أن تقع الحصاة في المكان المخصص لها – الجمهور .

6- أن تقع الحصاة في المرمى , فإن وقع دونه لم يجزئه – عند الجمهور .

7- أن يكون الرمي واحدة واحدة , أي سبع رميات شرط – عند الشافعية والجمهور .

8- ترتيب الجمرات الأولى , ثم الوسطى , ثم العقبة شرط – عند الشافعية والجمهور .

إذا شك في عدد الحصيات السبع بنى على الأقل وحقق المطلوب يقيناً , وإن رمى دفعة واحدة لم يجزء , وحسب ذلك عند الجمهور واحدة .

9- أن يكون الرمي من المحرم نفسه ويستنيب لعجزه , ويشترط في النائب أن يكون قد رمى عن نفسه أولاً فلو لم يرمِ وقع عن نفسه – عند الجمهور .

- لا تشترط طهارة الحصى فيجزئه حصاه نجسة مع الكراهة – عند الجمهور .

- لا يشترط بقاء الحجر في المرمى – عند الجمهور .

- لا تشترط طهارة البدن – عند الجمهور .

إذا رمى بحصاة أخذها من الجمرة فلا يجزئه لأنها مستعملة – شافعية , حنابلة , مالكية .

- يسن أخذ الحصا من المزدلفة – عند الجمهور .

- ولو أخذت الحصى من أي مكان غير نجس جاز – عند الجمهور .

- ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر , وترمى كل جمرة من الجمرات الثلاث في أيام التشريق بسبع حصيات – عند الجمهور .

 

سنن الرمي :

1- يسن أن يبدأ أولاً في الرمي إذا وصل منى فإنه تحية منى – شافعية .

2- يرفع الرجل أو الصبي يده حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة والخنثى – شافعية والجمهور .

3- يكون الرمي باليد اليمنى – شافعية والجمهور .

4- يدعو بعد الجمرة الأولى والثانية , وينصرف بعد جمرة العقبة من غير دعاء – شافعية والجمهور .

5- يرمي راجلاً لا راكباً إلا في يوم النفر ( الخروج من منى ) .

6- يكبر مع كل حصاة – عند الجمهور . 

- يقطع التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة – شافعية , حنابلة , حنفية .

- وإن حلق قبل الرمي قطع التلبية لأن التلبية لا تثبت مع التحلل – عند الجمهور .

- يستحب أن يكون حجم الحصاة أكبر من حبة الحمص ودون حبة الفول – شافعية وغيرهم .

- فلو رمى بأكبر منه كره وأجزأه – إتفاقاً .

- ولو رمى بأصغر منه كره وأجزأه – عند الجمهور .

- يستحب أن يكون الحجر طاهراً – عند الجمهور .

- لا تجب موالاة الرمي – عند الجمهور .

- يسقط وجوب رمي اليوم الثالث من أيام التشريق للمتعجل – شافعية وغيرهم .

 

حكم تأخير الرمي وفواته :

- إذا أخر الرمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق فلا شيء عليه – شافعية ، حنابلة .

- أما إذا لم يتدارك الرمي فعليه دم – شافعية ، حنابلة .

- ترك رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق فيه دم واحد – شافعية ، حنفية .

- ويجب دم كامل في ثلاث حصيات – شافعية .

- إذا أخر الرمي إلى الليل جاز مع الكراهة ولا دم عليه – شافعية ، حنفية ، ورواية عن مالك .

- وفي ترك حصاة واحدة مُد ، وفي اثنتين مدان – شافعية .

 

المبيت بمنى :

- المبيت بمنى ليالي التشريق واجب – شافعية ، حنابلة ، مالكية .

- من ترك المبيت بمنى فعليه دم – شافعية ، مالكية .

- الواجب في المبيت معظم الليل خلافاً للمبيت بمزدلفة – شافعية .

- ويسقط مبيت منى والمزدلفة عن الرعاة ، أهل السقاية – شافعية .

- ويسقط مبيت منى والمزدلفة عمن له عذر ، كمن له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت ، أو يخاف عل نفسه ، أو مال معه ، أو له مريض يحتاج عناية ، أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك – شافعية .

- أما ليلة اليوم الثالث فقد رخص الله له عدم المبيت فيها بشرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو لا يزال في منى فإذا غربت قبل أن ينفر منها وجب عليه مبيت تلك الليلة أيضاً ورمي جمار اليوم الثالث – شافعية .

- من ترك مبيت ليلة من ليالي منى فعليه مُد من طعام .

- وفي ليلتين مدين .

- ويكمل الدم بترك المبيت كل ليالي منى – شافعية .

 

حكم الحلق والتقصير :

- الحلق والتقصير واجب – عند الجمهور .

- الحلق أفضل من التقصير – عند الشافعية وغيرهم .

- لا حلق على المرأة وإنما عليها التقصير – اتفاقاً .

- ويستحب إمرار الموس على الرأس الأصلع – شافعية ، حنابلة ، مالكية .

- الأفضل حلق جميع الرأس – اتفاقاً .

- أقل إزالة شعر الرأس أو التقصير ثلاث شعرات – شافعية .

- يستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر وأن يستقبل القبلة – شافعية .

 

زمان الحلق ومكانه :

- يدخل وقت الرمي ، والسعي ، والذبح ، والحلق بنصف ليلة النحر ، لكن السنة تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة – شافعية ، حنابلة .

- الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها – شافعية ، حنابلة .

- لا دم على من أخر الحلق عن أيام التشريق أو قدمه على رمي أو نحر ، أو طاف قبل رمي – شافعية ، حنابلة .

- بالرمي والحلق يحل كل شيء إلا النساء – اتفاقاً .

- يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد النكاح ، والوطىء ، والمباشرة فيدا دون الفرج – شافعية ، حنابلة .

- لا يجب الدم بتأخير الحلق عن أيام الرمي أو لما بعد العودة إلى البلد – شافعية ، حنابلة ، وأبو يوسف .

 

شروط الحلق :

1- يشترط أن لا يسبق وقته ، ووقته بعد منتصف ليلة النحر ، فلو حلق قبل ذلك كان آثماً ، وتجب عليه الفدية – شافعية ، حنابلة .

2- أن لا يقل عدد الشعرات حلقاً أو تقصيراً عن ثلاث شعرات – شافعية .

3- يشترط أن يكون الشعر المحلوق في حدود الرأس ، فلا يغني عنه حلق شعرات من اللحية  والشاربين مثلاً – شافعية .

 

دم التمتع :

- سبب دم التمتع : هو ترك الإفراد وهو المأمور به ، ولكن الشارع أذن بتركه بشرط الفدية – شافعية .

- أبو حنيفة وأحمد قالوا : يجوز الأكل من هدي التمتع والقران واتطوع .

- ويختص الذبح بالحرم والأفضل أن يذبح يوم النحر – شافعية .

- ومن لم يجد هدياً يجب عليه الصيام ثلاثة أيام بالحج ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع لأهله – شافعية .

- لا يشترط التتابع في صيام الأيام – شافعية ، حنفية ، حنابلة .

- يندب تتابع الصيام – عند الشافعية .

- ولو فاتته الثلاثة بالحج لزمه قضاءها – شافعية .

- ويلزمه أن يفرق بين قضاء الثلاثة وبين السبعة بقدر أربعة أيام ( يوم النحر وثلاثة أيام التشريق ) وبقدر إمكان السير إلى أهله في العادة الغالبة .

- لو صام عشرة أيام متتابعة حصلت الثلاثة ولا يعتدّ بالبقية لعدم التفريق – شافعية .

- والصوم يكون : عند العجز عن الهدي حساً : بأن فقده ، أو فقد ثمنه ، أو للعجز عنه شرعاً بأن وجده أكثر من ثمن المثل أو كان محتاجاً إليه ، أو إلى ثمنه ، أو غاب عنه ماله ، أو نحو ذلك – شافعية .

- ولا يجوز الصوم إلا بعد الإحرام بالحج – شافعية ، مالكية .

- ويستحب صوم الثلاثة قبل يوم عرفة – عند الشافعية .

- ولا يجوز الصوم في الطريق فإن أقام بمكة صامها بها – شافعية .

- إذا لم يصم المتمتع الأيام الثلاثة في الحج صامها بعد ذلك ولو في أيام منى ( التي هي أيام التشريق ) .

- ما يهدى إلى الحرم تطوعاً أو نذراً من النعم حكمه حكم الأضحية خمسة أمور :

1- السن .   2- الإجزاء .   3- وقت الذبح .   4- السلامة من العيب .   5- الأكل .   – شافعية .

 

تحللات الحج :

- للحج تحللان وهما : تحلل أصغر أو أول ، وتحلل أكبر أو ثاني – اتفاقاً .

- التحلل الأول : يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ؛ رمي جمرة العقبة ، والحلق ، وطواف الإفاضة – شافعية ، حنابلة ، حنفية .

- حل به كل شيء إلا النكاح وعقد النكاح – شافعية ، حنابلة .

- التحلل الثاني : يكون بفعل الشيء الثالث من الأشياء السابقة ، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق ثم طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء وخرج من إحرامه – اتفاقاً .

- ويجب عليه بعد التحلل الإتيان بما بقي عليه من واجبات الحج مثل الرمي والوداع – اتفاقاً .

 

جزاء الجنايات :

- لا فدية على الصبي في جنايات الحج – جمهور العلماء .

- الجماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول يفسد الحج ، ويمضي في فساده ثم يقضيه فوراً في العام المقبل إن كان حجاً وبعد تمام الفاسد أن كان عمره – شافعية ، والجمهور .

- وعلى المجامع ناقة ، وإلا فبقرة ، وإلا فسبع شياه ، وإلا أطعم بقيمتها ، وإلا صام عن كل مد يوماً – شافعية ، حنابلة .

- إذا جامع بين التحللين لزمه شاه – شافعية ، حنابلة .

- من لبس مخيطاً ، أو حلق ، أو قلم أظفاره ، أو تطيب ؛ يخير في الفدية بين ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين – شافعية ، حنابلة ، مالكية .

ومثله من أزال ثلاث شعرات متوالية – عند الشافعية .

- وهذه الفدية تجب أيضاً في مقدمات الجماع بشهوة – شافعية ، حنابلة .

- في الشعرة أو الظفر مد من طعام ، وفي الشعرتين والظفرين مدين ، وفي ثلاث شعرات وثلاثة أظفار شاة – شافعية ، حنابلة .

- القاعدة عند الشافعية : أن الجهل والنسيان يمنع وجوب الفدية في كل محظور من محظورات الإحرام ما لم يكن إتلافاً ، كالصيد والحلق وقلم الأظافر ( فمن حلق ناسياً أو عامداً فعليه الفدية ) .

 

ترك واجب من واجبات الحج :

- ترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي أو المبيت بمزدلفة وطواف الوداع والمبيت بمنى فيه شاة أو سُبع بقرة أو سُبع بدنة ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

- الدم الواجب بترك واجب يختص ذبحه بالحرم – شافعية ، حنابلة ، حنفية .

- الصوم يجزئ في أي موضع شاء – حنابلة ، حنفية .

 

جزاء الصيد وقطع النبات :

- يجب في الصيد المثل في المثلي – شافعية ، حنابلة ، مالكية .

- ويتخير في جزاء إتلاف الصيد المثلي بين ثلاثة أمور : ذبح مثله ، أو أن يُقوم المثل بالدراهم ويشتري به طعاماً لمساكين الحرم ، أو يصوم عن كل مد يوماً – شافعية ، مالكية ، حنابلة .

- وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً – شافعية ، مالكية ، حنابلة .

معرفة الجزاء : إما بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة – رضي الله عنهم – أو يحكم به ذوا عدل منكم – شافعية ، حنابلة .

- من صاد حمامة فعليه شاة – شافعية ، مالكية ، حنابلة .

- في العصافير شاة – عند الحنابلة .

 

فوائد :

- الأضحية سنة للحاج وغيره ، ووقتها من بعد الرمي إلى آخر أيام التشريق – شافعية .

- لا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم ، أما الصيام فحيث شاء – عند الشافعية .

- الجماعة في صلاة العيد أفضل إلا لحاج فالإفراد أفضل – شافعية .

 

الإحصار :

لغة : المنع .

شرعاً : منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة – شافعية ، مالكية ، حنابلة .

- الإحصار بعد الإحرام مبيح للتحلل – إجماعاً .

- لو شرط المحرم التحلل لمرض تحلل به – شافعية والجمهور .

- ويتحلل المحصر في مكانه بأن يذبح شاة مع نية التحلل ثم الحلق أو يقصّر – شافعية ، حنابلة .

فإذا عجز المحصر عن شاة قومت وأخرج طعاماً بقيمتها ، فإن عجز عن الإطعامحصر صام عن كل مد يوماً .

- وفي حالة الصيام يتحلل ولا ينتظر إلى انتهاء الصيام – شافعية .

- من أحصر فتحلل لا يجب عليه القضاء – شافعية ، حنابلة .

- متى زال الحصر قبل تحلله فعليه المضي لإتمام نسكه – شافعية .

 

صفة الهدي :

الهدي ما يهدى إلى الحرم من الأنعام سواء كان لجناية أو دم تمتع أو قران .

الهدي نوعان : 1- هدي تطوع .    2- هدي واجب .

- المجزىء في الهدي ما يجزىء في الأضحية – اتفاقاً .

- يجزىء الأكل من الهدي المتطوع به – اتفاقاً .

- لا يجوز الأكل من المنذور ودم الجزاء – اتفاقاً .

يجوز الأكل من دم التمتع والقران – عند الجمهور .

 

وقت الذبح :

- إذا كان الهدي بسبب فعل محرم أو ترك واجب فلا يختص بوقت – شافعية .

- مكان الذبح اغير المحصر كل الحرم – شافعية ، حنفية .

- مكان الذبح للمحصر مكان حصره أو الحرم – شافعية .

- الأولى أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن كان يحسن ذلك – شافعية والجمهور .

- فإذا لم يذبح بنفسه فيستحب له أن يشهد ذبحه – شافعية والجمهور .

- الجزاء والفدية يتصدق بها على مساكين الحرم – شافعية ، حنابلة .

- أجاز الحنفية أن يتصدق بلحم الهدي على مساكين الحرم وغيرهم .

 

زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم :

- يسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم – اتفاقاً .

- تتأكد الزيارة للحاج والمعتمر أكثر من غيره .

- يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته أن يتقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه .

- يستحب أن يكثر في السفر لهذه الزيارة من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم خصوصاً إذا رأى أشجار المدينة وحرمها ، ويستحب أن يغتسل ويلبس أجمل ثيابه – شافعية وغيرهم .

- يستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل الدنيا بعد مكة المكرمة .

- يستحب أن يقصد الروضة الشريفة وهي ما بين المنبر والقبر ، ويصلي تحية المسجد بجانب المنبر .

- ثم يأتي القبر الشريف فيستدبر جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربعة أذرع ويقف خاشعاً فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضراً في قلبه جلالة الموقف ، ثم يسلم ولا يرفع صوته ، ثم يسلم على الصديق ثم على الفاروق – رضي الله عنهما – ثم يعود إلى رأس قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبلة ويدعو ، ويستغفر ، ويستشفع بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  .

- يكره مسح مسح القبر باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما لو حضر في حياته .

- إذا أراد وداع المدينة صلى ركعتين ودعا قائلاً : اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم ...

 

خصائص الحرم المكي :

- للحرم حدود ، وعليه علامات من جوانبه كلها ومنصوب عليها أنصاب ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحديدها ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي رضي الله عنهم جميعاً .

- وذكر النووي أن الكعبة المشرفة بنيت خمس مرات : بناء آدم أو شيت أو الملائكة ، بناء إبراهيم ، بناء قريش ، بناء الزبير حين احترقت ، بناء الحجاج بن يوسف .

- قال الشافعي : أحب أن تترك الكعبة في حالها فلا تهدم .

- وقد كسا النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثياباً يمانية ، ثم كساها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير ومن بعدهم رضي الله عنهم .

 

بعض أحكام الحرم المكي :

- يكره حمل السلاح في مكة لغير ضرورة أو حاجة ، فإن كانت حاجة جاز كما قال الشافعي ومالك .

- تضاعف في الحرم السيئات والحسنات كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ،  ومجاهد والإمام أحمد بن حنبل .

- تستحب المجاورة في مكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور – شافعية ، حنابلة ، الصاحبان ، وهو الأصح عن الحنفية .

- يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والمحرم إلا المؤذيات .

- وصيد الحرم مضمون – اتفاقاً .

- جزاء صيد الحرم المكي واجب في الخطأ والعمد – اتفاقاً .

- يحرم قطع شجر الحرم ونباته الرطب – شافعية وغيرهم .

- ويضمن نبات الحرم المكي الذي لا يستنبت – شافعية .

في الشجرة الكبيرة : بقرة لها سنة ، وفي الشجرة الصغيرة : شاة ، وفي الصغيرة جداً : قيمتها – شافعية .

- ما استنبته الناس في الحرم المكي من بقل وزرع فهو مباح – اتفاقاً .

- إذا استنبت الآدميون شجراً في الحرم المكي فلا يحرم قطعه – عند الجمهور .

- يمنع إخراج تراب الحرم وأحجاره ، والمعتمد عند أكثر الشافعية الكراهة ، والأصح عند النووي التحريم .

- يمنع عند الشافعية والجمهور كل كافر من دخول الحرم مقيماً كان أو ماراً .

- لا تكره صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في مكة وسائر الحرم – شافعية .

- أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والحنفية أن مكة أفضل من المدينة .

 

فضيلة الحرم المدني والمسجد النبوي الشريف :

الصلاة في المسجد النبوي تربو على الصلاة في غيره – إلا الحرم المكي – بألف صلاة – شافعية ، والجمهور .

قال النووي : وهذا التفضيل في الفرض والنفل .

- يحرم صيد المدينة وقطع شجرها على الحلال والمحرم كمكة – شافعية ، حنابلة ، مالكية .

- وإذا فعل استغفر ولا يضمن القيمة – شافعية ، حنابلة ، حنفية .

- يستحب في المدينة الصدقة على سكانها وبرهم .

- يستحب عند الشافعية والحنابلة المجاورة في المدينة .

 

آداب السفر للحاج ولغيره :

- من آداب السفر التي ذكرها النووي :

المشاورة ، الاستخارة ، رد المظالم والديون ، مون النفقة حلالاً ، إرضاء الوالدين ، ترك المماحكة في الشراء ، تعلم كيفية الحج ، التأمير ، التفرغ للعبادة قدر الإمكان ، كون السفر يوم الخميس ، التبكير ، صلاة سنة السفر ووداع الأهل والجيران والأصدقاء ، الدعاء عند الخروج من البيت ، التصدق بشيء قبل الخروج ، الدعاء عند الركوب ، السفر بالليل ، وحسن الخلق والرفق وصون اللسان وتجنب المخاصمة والجدال والغضب والتقشف بالسفر ، والتكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط ، والدعاء عند رؤية بلد ، والدعاء عند نزول منزل ، والإكثار من الدعاء فدعوة المسافر مستجابة .

- الطهارة والصلاة في أوقاتها جماعة ، وتعلم أحكام القصر والجمع .

- يكره أن يصطحب كلباً أو جرساً .

 

الأعمال الأساسية في العمرة للمتمتع :

- إذا وصل المدينة يكثر من الصلاة في المسجد النبوي ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع .

- التجهز للإحرام من المدينة ، الاغتسال والتنظف .

- في آبار علي يلبس الحاج ملابس الإحرام : إزار ورداء ، ويصلي ركعتين وينوي قائلاً : اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ، ويبدأ التلبية .

- إذا وصل إلى البيت الحرام طاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة ، ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود ، والطهارة شرط في الطواف ، ويقطع التلبية إذا بدأ في الطواف .

- يسن له أن يسرع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى ولا يسن الإسراع للمرأة .

- يسن الاضطباع للرجل ، ثم يصلي ركعتين بعد الانتهاء من الطواف .

- ثم يذهب إلى الصفا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ويعدو بين الميلين الأخضرين ولا تسن الهرولة أو العدو للمرأة .

- يحلق أو يقصر شعره .

- وبهذا تنتهي العمرة ويرجع المحرم حلالاً فتحل له كل محرمات الإحرام .

 

الأعمال الأساسية في الحج :

- في اليوم التاسع من ذي الحجة يحرم الحاج من مسكنه ، يغتسل ، ويتنظف .

- يلبس ملابس الإحرام ، يصلي ركعتين وينوي قائلاً : اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني ، ويبدأ التلبية

- يتوجه الحجاج إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويمكث في عرفة إلى غروب الشمس .

- يكثر في عرفة منالدعاء والذكر .

- إذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة ، يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير ، ويجب أن يقف في مزدلفة ، وأقل الوقوف لحظة بعد منتصف الليل ، ويستحب أن يأخذ من مزدلفة الحصى .

- إذا كان منتصف ليلة النحر ( ليلة العيد ) دخل وقت الأعمال التالية :

1- الرمي : أي رمية جمرة العقبة بسبع حصيات ، وإذا بدأ الرمي قطع التلبية .

2- الذبح .

3- الحلق والتقصير .

4- الطواف : وهو طواف الإفاضة ، وهو ركن من أركان الحج ، ويمكن أن يؤخر هذا الطواف إلى آخر النهار أو الليل مثلاً .

- فإذا فعل هذه الأعمال صار المحرم حلالاً يحل له كل ما كان محرماً عليه بسبب الإحرام .

- بعد طواف الإفاضة عليه أن يسعى ، وهذا السعي ركن من أركان الحج .

- ثم يرجع إلى منى ويبيت بها : ليلة ثاني أيام العيد ، وبعد الفجر يرمي الجمرات الثلاث : الجمرة الصغرى ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، كل واحدة بسبع حصيات .

- ثم عليه أن يبيت في منى : ليلة ثالث أيام العيد ، وبعد الفجر يرمي الجمرات الثلاث .

- فإن فعل ذلك جاز له أن يتعجل وينزل إلى مكة ولا يرمي الجمرات في اليوم الرابع من أيام العيد .

- وقبل أن يغادر مكة راجعاً إلى بلده يطوف طواف الوداع وليس على الحائض طواف الوداع ، وليس في طواف الوداع اضطباع ولا رمل .

 

ملاحظات :

1- الرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الفجر إذا كانت مشقة وخطر في الرمي بعد الزوال أو عصراً أو في الليل .

2- لا يجوز رمي الجمرات الثلاث في الليل عن اليوم التالي ، أي لا يجوز الرمي ليلة ثالث أيام العيد عن اليوم الثاني من أيام العيد ، ولا يجوز الرمي ليلة ثالث أيام العيد عن اليوم الثالث من أيام العيد .

 

اعلم أنه قد أثرت أدعية كثيرة في مناسك الحج ولكنها ليست كلها مما يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل أكثرها لم يصح عنه ، وإنما استحبها السلف الصالح ورويت عن كثير من العلماء الصالحين ، فيستحب للإنسان أن يدعو بها على أنها دعاء ، أو أن يدعو بغيرها مما ينشرح له صدره وتطيب له نفسه غير ملتزم بدعاء معين .

 

بعض أدعية الحج والعمرة :

1- عند الإحرام :

قال الإمام الرازي : لو قال الحاج بعد التلبية : ( اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي ) كان حسناً .

2- إذا رأى شيئاً أعجبه :

و إذا رأى شيئاً أعجبه بعد إحرامه قال : ( لبيك إن العيش عيش الآخرة ) .

3- إذا وصل إلى حرم مكة :

وإذا وصل الحاج إلى مكة استحب له أن يقول : ( اللهم هذا حرمك وأمنك ، فحرمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ) .

4- إذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة :

وإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب أن يقول : ( اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمر تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام ) .

5- عند الطواف :

ويقول عند بدء الطواف : ( باسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) .

ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة : ( اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ) .

ويقول في الأشواط الأربعة الباقية : ( اللهم اغفر وارحم ، واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) .

6- عند السعي :

يستحب على الصفا أن يستقبل القبلة ويقول : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم إنك قلت : { ادعوني أستجب لكم } ، وإنك لا تخلف الميعاد ، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم ) .

ويقول ذلك على المروة أيضاً .

ومن الأدعية المستحبة في السعي أيضاً : ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والفوز بالجنة ، والسلامة من كل إثم ، والنجاة من النار ، اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى ) .

7- في عرفات :

يستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة وأن يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) .

وأن يقول : ( اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك ربي تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ) .

8- في المزدلفة والمشعر الحرام :

قال تعالى : { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين } .

ويستحب أن يقول : ( اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله ، وأن تصلح شأني كله ، وأن تصرف عني الشر كله ، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ، ولا يجود به إلا أنت ) .

9- في منى يوم النحر :

يستحب أن يقول إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى : ( الحمد لله الذي بلغنيها سالماً معافى ، اللهم هذه منى قد أديتها وأنا عبدك ، وفي قبضتك ، أسألك أن تمن عليّ بما مننت به على أوليائك ، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين ) .

10- في منى أيام التشريق :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام كلها أكل وشرب وذكر لله تعالى ) .

فيستحب الإكثار من الأذكار ، وأفضلها قراءة القرآن الكريم ، ويستحب أن يقف عند الجمرة الأولى مستقبلاً الكعبة ، ويحمد الله ويكبره ويهلل ويسبّح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح .

11- عند شرب ماء زمزم :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماء زمزم لما شرب له ) .

ويستحب أن يقول : ( اللهم إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ماء زمزم لما شرب له ) إني أشربه لتغفر لي ولتفعل كذا وكذا – مما يحب أن يدعو – ) .

 

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

26/1/2009م