المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل على من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً الحرمة كفارة؟
تاريخ: 30/5/17
عدد المشاهدات: 4369
رقم الفتوى: 525

هل على من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً الحرمة كفارة؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
 
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه لا كفارة على من  جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً الحرمة  ،والجهل المعتبر شرعاً خاص بمن  نشأ بمكان بعيد عن المسلمين بحيث يخفى عليه تحريمه ، أو كان  قريب  عهد بالإسلام  كشخص أسلم حديثاً ، وبناءً عليه لا يعذر بالجهل من كان قد نشأ بمكان قريب من أهل العلم  إلاّ أن يكون قريب عهد بالإسلام .
 
جاء  في المجموع للإمام النّووي : (6/324): " إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مُفطِراً لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص وان كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنّه مقصر ".
 
وجاء في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية(1/529): "(ولا) تجب الكفارة (على من جامع) أي وطئ ولم يفسد صومه كأن جامع (ناسيا) أو جاهلا وقرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء (أو مكرها) لعذرهما ".
 
وننوه أنّه على المسلم أن يتعلم ويسأل عن أمور دينه قبل الإقدام على الفعل، وذلك من خلال الاستماع إلى الدروس والمواعظ في المساجد والأشرطة الإسلامية...
 
والله تعالى أعلم
14 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 20/11/2010م