المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال علي رضوان الله عليه : « تهادوا تحابوا ، ولا تماروا (1) فتباغضوا » __________ (1) المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أسماءرضي الله عنها أنها حملت ‏ ‏بعبد الله بن الزبير ‏ ‏بمكة، ‏ ‏قالت: " فخرجت وأنا متم، فأتيت ‏ ‏المدينة ‏ ‏فنزلت ‏ ‏بقباء، ‏ ‏فولدته ‏ ‏بقباء، ‏ ‏ثم أتيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فوضعه في ‏ ‏حجره، ‏ ‏ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في ‏ ‏فيه، ‏ ‏فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ثم ‏ ‏حنكه ‏ ‏بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام" . رواه مسلم. ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صمام القلب المأخوذ من جلد الخنزير
تاريخ: 29/10/11
عدد المشاهدات: 3835
رقم الفتوى: 579

بسم الله الرحمن الرحيم

صمام القلب المأخوذ من جلد الخنزير

 

س: هل يجوز زراعة صمام القلب المأخوذ من جلد الخنزير؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز صنع صمام القلب من جلد الخنزير - مع أنه نجس العين - عند الضرورة، شريطة عدم وجود البديل المباح. أي إذا أمكن صنع الصمام من أي جلد مباح كجلود الأنعام، أو أي معدن آخر، فلا يجوز اتخاذ الصمام من جلد الخنزير. ودليل الجواز قوله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}البقرة:173. وما روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد حسن:"أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفا من ورق فانتن عليه فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب".{ويوم الكلاب هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من ايام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب وقيل كان عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما الكلاب الاول والكلاب الثاني. وقوله من ورق هو بكسر الراء وهو الفضة. انظر المجموع للنووي(1/255)}.

 وعن أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. وفي رواية:"أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي الْقَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ"{رواه البخاري}.

فالظاهر من النصوص جواز التداوي بالمحرمات للضرورة وشريطة انعدام المباح. فالنبي أجاز لعرفجة وضع أنف من ذهب ولعبد الرحمن بن عوف والزبير بلبس الحرير مع أن الذهب والحرير محرمان على الرجال للضرورة النازلة فيهما وبعد استفراغ البديل المباح أو عدم وجوده ويضاف أيضا كون المحظور أنجع في التطبب ويعلم ذلك بالتجربة والخبرة والاشتهار.

قال النووي في المجموع(3/138):"إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا - يعني الشافعية - : ولا يجوز أن يجبره بنجس، مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نُظر، إن كان محتاجاً إلى الجبر، ولم يجد طاهراً يقوم مقامه: فهو معذور، وإن لم يحتج إليه ووجد طاهراً يقوم مقامه: أثم، ووجب نزعه إن لم يخف على نفسه تلف نفسه، ولا تلف عضو".

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي - تعليقاً على كلام النووي -:"فبيَّن رحمه الله أن الأصل يقتضي حرمة التداوي بالعظم النجس، وينبغي أن يقدم عليه العظم الطاهر، فإن لم يجد وجبره بعظم نجس: فإنه ينبغي أن يتحقق شرطان:

الأول- أن يكون محتاجاً إلى جبر عظمه.

الثاني- ألاَّ يجد طاهراً يقوم مقامه.

فإن تخلَّف أحد الشرطيْن: فإنه لا يجوز له الجبر بالنجس، ويُعتبر آثماً لو جبر به، ويجب عليه نزعه، بشرط عدم خوف التلف على نفسه، أو عضو من أعضائه.

وبناءً على هذا التفصيل: فإن التداوي بنقل أعضاء الحيوان في هذا الضرب -أي: الحيوان غير الطاهر- ينبغي أن يتحقق فيه شرطان:

الأول- أن يكون الشخص المريض محتاجاً إلى نقل عضو الحيوان النجس إليه، ويتحقق هذا الشرط بشهادة الأطباء المختصين بهذه الحاجة.

والثاني- ألاَّ يوجد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم مقامه.

فإذا تحقق هذان الشرطان: فإنه لا حرج في قيام الطبيب الجرَّاح بنقل العضو النجس وجزئه، ولا يُعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثراً في صلاته وعبادته التي يًُشترط لها الطهارة؛ نظراً لمكان العذر الموجب للترخيص وجود هذه النجاسة".

وقرَّر مجلس  المجمع الفقهي الإسلامي جواز أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه".

{انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص 268)، موقع الإسلام سؤال وجواب(5/8272)، الموسوعة الفقهية الكويتية(5/34)} .

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

19ذوالقعدة1432هـ الموافق16/10/2011م