المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل على من جامع زوجته وهي حائض كفارة؟
تاريخ: 15/11/17
عدد المشاهدات: 23603
رقم الفتوى: 526

هل على من جامع زوجته وهي حائض كفارة؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:

يحرم على الزوج جماع زوجته  في فترة الحيض سواءً أكان الجماع بحائل أم بغير حائل  لقوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين }. [ البقرة:222 ]. فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل عند جمهور الفقهاء. ( المغني لابن قدامة(1/338) ) .

وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ). {رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني}.

وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء فيما عدا الوطء ( الجماع ) . {انظر: المغني لابن قدامة(1/144) ، فتاوى الأزهر(9/472)} هذا إن أمن على نفسه الوقوع في المحظور وإلاّ فلا بدّ من وضع حائل ما بين السّرة والرّكبة  ،  والأفضل حتى لمن ويق بنفسه  أن يضع إزاراً أو حائلاً ما بين السّرة والرّكبة خروجاً من الخلاف .

وفي حال وقوع الجماع في فترة الحيض أو النفاس فإنّه يجب التوبة والنّدم بالقلب وكثرة الإستغفار ويستحب إخراج كَفَّارَة قدرها  دِينَارٌ ذهبي إن كان الوطء في بداية الحيض ونصف دينار ذهبيّ إن كان الوطء في إدبار الحيض ، والدّينار الذّهبي عبارة عن ( 4.25 غرام من الذّهب ) وهذا مذهب الشافعية وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفٍ دِينَارٍ ). {أخرجه أبو داود (1/181-182)، والحاكم(1/172) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي}..
 
 

والله تعالى أعلم
21 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 27.11.2010م