المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن رضي الله عنه قال : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال « قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة ». قالت فقلت فأعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا -صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ثمر شجر المقبرة
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 14737
رقم الفتوى: 548

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمر شجر المقبرة

 

س: هل يجوز الأكل من ثمر شجر المقبرة والأعشاب النابتة فيها كالزعتر والخبيزة ونحو ذلك؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد:

لا خلاف بين العلماء إذا كان النابت ضارا في أنه لا يحل ولا يجوز أكله تبعا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان النابت سليما من الآفات ولم يتغير لونه ولا طعمه ولم تظهر فيه رائحة نتنة، فالمختار جوازه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وهذا ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية وهو مقتضى كلام المالكية.

جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب(13/30):"(وَلَوْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ بِمَقْبَرَةٍ فَثَمَرَتُهَا مُبَاحَةٌ) لِلنَّاسِ تَبَعًا لِلْمَقْبَرَةِ (وَصَرْفُهَا إلَى) مَصَالِحِ (الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى) مِنْ تَبْقِيَتِهَا لِلنَّاسِ".

جاء في المحيط البرهاني(6/125) نقلا عن«مجموع النوازل»:"سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر".

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/139) عند حديثه عن الأعيان الطاهرة، قال:"(وَزَرْعٌ) سُقِيَ (بِنَجِسٍ) وَإِنْ تَنَجَّسَ ظَاهِرُهُ فَيُغْسَلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ". وفي فتاوى الشبكة الإسلامية(5/5098):"فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به".

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

22 جمادى الأولى 1432هـ الموافق: 26/4/2011م