المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ثمر شجر المقبرة
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 15834
رقم الفتوى: 548

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمر شجر المقبرة

 

س: هل يجوز الأكل من ثمر شجر المقبرة والأعشاب النابتة فيها كالزعتر والخبيزة ونحو ذلك؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد:

لا خلاف بين العلماء إذا كان النابت ضارا في أنه لا يحل ولا يجوز أكله تبعا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان النابت سليما من الآفات ولم يتغير لونه ولا طعمه ولم تظهر فيه رائحة نتنة، فالمختار جوازه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وهذا ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية وهو مقتضى كلام المالكية.

جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب(13/30):"(وَلَوْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ بِمَقْبَرَةٍ فَثَمَرَتُهَا مُبَاحَةٌ) لِلنَّاسِ تَبَعًا لِلْمَقْبَرَةِ (وَصَرْفُهَا إلَى) مَصَالِحِ (الْمَقْبَرَةِ أَوْلَى) مِنْ تَبْقِيَتِهَا لِلنَّاسِ".

جاء في المحيط البرهاني(6/125) نقلا عن«مجموع النوازل»:"سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر".

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/139) عند حديثه عن الأعيان الطاهرة، قال:"(وَزَرْعٌ) سُقِيَ (بِنَجِسٍ) وَإِنْ تَنَجَّسَ ظَاهِرُهُ فَيُغْسَلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ". وفي فتاوى الشبكة الإسلامية(5/5098):"فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به".

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

22 جمادى الأولى 1432هـ الموافق: 26/4/2011م