المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
العجز عن الوفاء بالنذر
تاريخ: 10/12/11
عدد المشاهدات: 5038
رقم الفتوى: 580

بسم الله الرحمن الرحيم

العجز عن الوفاء بالنذر

 

س: ما حكم من عجز عن الوفاء بنذره؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد:

العجز نوعان، هما:

- عجز دائم. وهو ما كان لعلة لا يرجى زوالها، كالمرض الذي لا يرجى برؤه، أو الهرم(كبر السن).

- عجز لعارض. وهو ما كان لعلة يرجى زوالها، كالمرض الذي يرجى برؤه، أو حيض ونحو ذلك...

حكم العجز الدائم:

العاجز عن الوفاء بنذره عجزا دائما سواء كان المنذور صياما أو غير صيام فيلزمه كفارة يمين فقط لعموم حديث:"من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين"{رواه أبو داود وابن ماجة}. ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كفارة النذر كفارة يمين".  

ولأن حكم النذر يأخذ حكم اليمين في الوفاء وفي عدمه، إذ يجب الوفاء فيهما، وتجب الكفارة عند عدم الوفاء. ولا فرق بين من نذر الصيام وغيره فكلاهما نذر. وحتى نفرق لا بد من دليل خاص وهو غير موجود في الباب فيؤخذ بالحديث العام. ولأنه نذر عجز عن الوفاء به، فلزمه كفارة كبقية النذور عند عدم الوفاء بها.

يقول الشوكانى فى "نيل الأوطار" (8/256):"وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال".

وهذا الاختيار مذهب الحنابلة إلا في الصوم المنذور فهي رواية عندهم.

 

حكم العجز العارض:

الناذر الذي عجز عن الوفاء بنذره لعجز عارض فيجب قضاؤه سواء كان النذر صياما أو غير صيام، ولا تجب الكفارة مع القضاء، لأنه عند العجز عن الأصل يصار إلى البدل، والبدل ممكن فيعمل به. ولأن الحديث الموجب للكفارة وارد في عدم الإطاقة. والإطاقة مقدورة هنا ولكن عرض عارض مانع فبزواله يعمل بمقتضى النذر.

فمن نذرت صيام غد ففاجأها الحيض فعليها القضاء، ومن نذر التصدق بألف دينار غدا وهو لا يملكها، لزمه ذلك بعد القدرة على تحصيل المبلغ. وهذا مذهب الشافعية ورواية عند أحمد.

{انظر: الأم(2/230)، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ(3/322)، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ(8/231)، وَزَادُ الْمُحْتَاجِ(4/505)، والمحلى(8/371)، الاختيار(4/77)، وحاشية ابن عابدين(3/737)، المغني(22/393 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية(40/208)، فقه الإيمان والنذور لعبيدات (90)، كتاب الأيمان والنذور لأبي فارس(184)}

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

25 ذو الحجة 1432هـ الموافق 21/11/2011م