المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
خطبة الجمعة: حكمها، أركانها، شروطها، سننها، مكروهاتها.
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 6695
رقم الفتوى: 587

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الجمعة: حكمها، أركانها، شروطها، سننها، مكروهاتها.

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

حُكْمُهَا:

هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ.

وَاتَّفَق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ.

وَالدَلِيل فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". (رواه البخاري) وَلأَِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَكُل خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالإِْخْلاَل بِإِحْدَاهُمَا كَالإِْخْلاَل بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ.

{انظر: الشرح الصغير (1/499)، والقوانين الفقهيةص 80)، المواق 158، نهاية المحتاج(2/299)، المغني(2/304)، الإفصاح(1/161)، البناية(2/802)}.

أَرْكَانُهَا:

خطبة الجمعة لا بد أن تشتمل على ركنين، هما:

1- الذكر. لأَِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (الجمعة:9) مُطْلَقُ الذِّكْرِ الشَّامِل لِلْقَلِيل وَالْكَثِيرِ.

 ومن الذكر التحميد والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن ونحو ذلك.

2- موعظة توجيهية بيانية، ولو قصرت شريطة أن يصدق عليها اسم الخطبة. يرشد الإمام من خلالها الناس في أمور معاشهم ومعادهم ويحثهم على التقوى ويعالج شئون المسلمين.. لأن ذلك المأثور من خطب النبي صلى الله عليه وسلم.

 {انظر:ابن عابدين(1/543) ، فتح القدير(1/415)، الشرح الصغير(1/499)، القوانين الفقهية ص80)، الحطاب(2/165)،(انظر:نهاية المحتاج(2/300)، أسنى المطالب(1/256)، (انظر:الكافي(1/220) ، المحرر (1/146)، كشاف القناع(2/32)، نيل المآرب(1/57)}.

شُرُوطُهَا:

يشترط  لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ ما يلي:

1-  أَنْ تَقَعَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ.

وَوَقْتُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ، يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ الزَّوَال إِلَى دُخُول وَقْتِ الْعَصْرِ، لِلأَْخْبَارِ فِي ذَلِكَ، وَجَرَيَانِ الْعَمَل عَلَيْهِ.

 (انظر:ابن عابدين(2/543) ، البناية (2/810)، الدسوقي على الشرح الكبير(1/378) ، الشرح الصغير(1/499)، أسنى المطالب(1/256)، نهاية المحتاج(2/304) ، كشاف القناع(2/32)، نيل المآرب(1/56، الطحطاوي على مراقي الفلاح (277))

2- أَنْ تَكُونَ قَبْل الصَّلاَةِ (المراجع السابقة) .

فَلَوْ خَطَبَ بَعْدَهَا أَعَادَ الصَّلاَةَ - فَقَطْ - إِنْ قَرُبَ، وَإِلاَّ اسْتَأْنَفَهَا؛ لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِهَا وَصْل الصَّلاَةِ بِهَا. (انظر:الدسوقي على الشرح الكبير(1/378).

3- حُضُورُ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمْ (المراجع السابقة) .

والمختار مذَهَبُ الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا سِوَى الإِْمَامِ - عَلَى الصَّحِيحِ {انظر:ابن عابدين(1/543) ، الطحطاوي على مراقي الفلاح(277)}.

لأن الاثنين جماعة، والجمعة تنعقد بالجماعة، قال صلى الله عليه وسلم:"الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»{رواه ابن ماجة، والحديث فيه ضعف }. وترجم البخاري في صحيحه بابا تحت عنوان"اثنان فما فوقهما جماعة". ولأن الجمع في اللغة ضمّ شيء إلى شيء آخر، فلما ضمّ الواحد إلى الواحد كان ذلك جمعاً صحيحاً.{انظر : صحيح البخاري(1/167)، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم(مجلد1، ج4، الباب الرابع عشر في أقل الجمع}

4- رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ، إِنْ لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ.

 (انظر:مراقي الفلاح ص 278، وابن عابدين(1/543) ، والدسوقي(1/378)، والشرح الصغير(1/499)، ونهاية المحتاج(2/304)، وأسنى المطالب(1/257)، وكشاف القناع(2/ 32)، ونيل المآرب(1/56)) .

والإِْنْصَاتِ عَلَى الْمُصَلِّينَ واجب على رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وقديم الشافعية، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ إِلاَّ لِلْخَطِيبِ أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ الْخَطِيبُ.

{انظر:بدائع الصنائع(1/263)، ابن عابدين(2/366)، الدسوقي(1/387)، الشرح الصغير (1/509)، كشاف القناع(2/47)}

 وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، (سورة الأعراف/ 204) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". (متفق عليه).

وإذا دعت حاجة أو ضرورة إلى الكلام أثناء الخطبة كتحذير إنسان من مهلكة فيجوز.

 5- الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ، وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ.

وَيُغْتَفَرُ يَسِيرُ الْفَصْل، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

(انظر:الطحطاوي على مراقي الفلاح (278)، ابن عابدين(1/543)، الدسوقي(1/378)، الشرح الصغير(1/499)، نهاية المحتاج(2/304)، أسنى المطالب(1/ 257) ، كشاف القناع(2/32)، نيل المآرب(1/56))

6- كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، تَعَبُّدًا. لِلاِتِّبَاعِ.

وتجوز الخطبة بغير العربية إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن المراد من الخطبة البيان والإبلاغ، ولا يتحصل ذلك للأعجمي إلا بلغته إلا أن يكون قادرا على فهم العربية، فحينها يستحب أن تكون بالعربية للاتباع.

 7- النِّيَّةُ: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ النِّيَّةَ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه) فَلَوْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ بِلاَ نِيَّةٍ فَلاَ تَصِحُّ.

{انظر:ابن عابدين(2/543) ، الطحاوى(277)، كشاف القناع(2/33)، نيل المآرب(1/56)} .

ونية الخطيب حاصلة باللازم ومحلها القلب ولا يشترط التلفظ بها.  

سُنَنُهَا:

يسن في الجمعة الأمور التالية:

1 -أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ لإِِلْقَاءِ الْخُطْبَةِ، اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ (بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي)، لِلاِتِّبَاعِ.

فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الْمِنْبَرُ فَعَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ .

{انظر:الفتاوى الهندية (1/ 147)، الطحطاوي(280)، القوانين الفقهية(80)، جواهر الإكليل(1/96)، المجموع(4/527)، المغني(2/296)}

 2- الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ، عَمَلاً بِالسُّنَّةِ. (المراجع السابقة )

 3- اسْتِقْبَال الْخَطِيبِ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ الإِْقْبَال بِوَجْهِهِمْ عَلَيْهِ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ.

(انظر:الفتاوى الهندية(1/146)، الطحطاوي(280)، الشرح الصغير(1/1 3)، القوانين الفقهية(80)، المجموع(4/ 528)، المغني(2/303)، وحديث : " كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم" . أخرجه ابن ماجه ( 1 / 360)، وقال البوصيري:" رجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل " ولكن ذكر له البيهقي في سننه(3/198))

 4- الأَْذَانُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ، إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَهَذَا الأَْذَانُ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال إِنَّ الأَْذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِْمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

{انظر: الطحطاوي(280)، العدوي على الرسالة(1/327)، والمجموع(4/ 527) ، المغني(2/297)، وحديث السائب بن يزيد:"أن الأذان يوم الجمعة . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 397)}.

 5- رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ زِيَادَةً عَلَى الْجَهْرِ الْوَاجِبِ السَّابِقِ بَيَانُهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ .

 (انظر:الطحطاوي(281)، الشرح الصغير(1/506)، المجموع(4/528)، المغني(2/308)}.

 لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (أخرجه مسلم)

 6- تَقْصِيرُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ أَقْصَرَ مِنَ الأُْولَى.

{انظر:الطحطاوي (281)، الشرح الصغير(1/1 6) ، المجموع(4/528) ، المغني(2/308)، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طُول صَلاَةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (أخرجه مسلم)

لذا يستحب ألا تزيد الخطبتان عن 20دقيقة.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ فَصِيحَةً بَلِيغَةً مُرَتَّبَةً مَفْهُومَةً بِلاَ تَمْطِيطٍ وَلاَ تَقْعِيرٍ، وَلاَ تَكُونُ أَلْفَاظًا مُبْتَذَلَةً مُلَفَّقَةً، حَتَّى تَقَعَ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعَهَا. {انظر:المجموع(4/528)}

 7- أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ عَصًا، لِمَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: وَفَدْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ.{أخرجه أبو داود، وإسناده حسن}

{انظر:الطحطاوي (280)، الشرح الصغير(1/1 7 )، المجموع(4/528)، المغني(2/309)}.

وننصح أهل كل مسجد أن توضع عصا لهذا الغرض، اتباعاً للسنة، وضبطاً لحركات الخطيب، كما يشير إلى ذلك أصحاب علم الاجتماع.

8- الْقِيَامُ فِي الْخُطْبَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، لِلاِتِّبَاعِ .

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَوْ قَعَدَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَ، وَكُرِهَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. {انظر:الطحطاوي (280)، المغني(2/303)، كشاف القناع(2/36)}

 9- الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ، لِلاِتِّبَاعِ.

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

{انظر:الطحطاوي(281)، الشرح الصغير(1/ 503)، كشاف القناع(2/36)}

10- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

و هِيَ سُنَّةٌ عند الجمهور.

{انظر:حاشية الطحطاوى ص(280)، ونهاية المحتاج(1/311)، وأسنى المطالب(1/257)، والشرح الصغير(1/511)، والمغني(2/307)، نيل المآرب(1/57)} .

11- السَّلاَمُ عَلَى النَّاسِ :

يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَال خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ (أَيْ مِنْ حُجْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ قَادِمًا مِنْ خَارِجِهِ، وَالأُْخْرَى إِذَا وَصَل أَعْلَى الْمِنْبَرِ وَأَقْبَل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ.

 {انظر:المجموع(4/527)، المغني(2/296)}

12 – يستحب الترتيب التالي: الْبَدَاءَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ، وَقِرَاءَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ والمالكية. {انظر:الطحطاوي(281)، الشرح الصغير(1/506)}

13 - أَنْ يَصْعَدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ عَلَى تُؤَدَةٍ، وَأَنْ يَنْزِل مُسْرِعًا عِنْدَ قَوْل الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. {انظر:كشاف القناع (2/38)}.

مَكْرُوهَاتُهَا:

1-   يُكْرَهُ التَّطْوِيل مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِزَمَنٍ، فِي الشِّتَاءِ لِقِصَرِ الزَّمَانِ، وَفِي الصَّيْفِ لِلضَّرَرِ بِالزِّحَامِ وَالْحَرِّ. حنفية.

2-   يُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ. حنفية.

3-   وَإِذَا خَرَجَ الإِْمَام(صعد المنبر) فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ. أما تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلاَ يُمْنَعُ الدَّاخِل مِنْهَا ولو كان الإمام يخطب. شافعية حنابلة.

4-  وَيُكْرَهُ التَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، إِلاَّ إِذَا أَمَرَ الْخَطِيبُ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سِرًّا إِحْرَازًا لِلْفَضِيلَتَيْنِ، وَيَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ إِذَا عَطَسَ - عَلَى الصَّحِيحِ - وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلاَمِ؛ لاِشْتِغَالِهِ بِسَمَاعٍ وَاجِبٍ، وَيَجُوزُ إِنْذَارُ أَعْمَى وَغَيْرِهِ إِذَا خُشِيَ تَعَرُّضُهُ لِلْوُقُوعِ فِي هَلاَكٍ؛ لأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِْنْصَاتِ - حَقِّ اللَّهِ -. حنفية.

5-  وَيُكْرَهُ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبُ، وَلاَ بَأْسَ بِشُرْبِهِ لِلْعَطَشِ. حنفية شافعية حنابلة.  وَقَال الْكَمَال: يَحْرُمُ الْكَلاَمُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا، وَالأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ.

6-   وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالاِلْتِفَاتُ، وَيُكْرَهُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إِذَا أَخَذَ الْخَطِيبُ بِالْخُطْبَةِ، وَلاَ بَأْسَ         

بِهِ قَبْل ذَلِكَ إذا وجدت فرجة تدعو إلى التخطي والتقدم . حنفية

7-   يكره أَنْ يَخْطُبَ الْخَطِيبُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. مالكية.

8-   يكره الدَّقِّ عَلَى دَرَجِ الْمِنْبَرِ فِي صُعُودِهِ كمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الْخُطَبَاءِ. شافعية

9-   َيكره اسْتِدْبَارِ الْخَطِيبِ لِلْمُصَلِّينَ، وَهُوَ قَبِيحٌ خَارِجٌ عَنْ عُرْفِ الْخِطَابِ. شافعية.

10-يكره التَّقْعِيرِ وَالتَّمْطِيطِ فِي الْخُطْبَةِ. شافعية.

11- يُكْرَهُ الأَْذَانُ جَمَاعَةً بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ. شافعية.

12- يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ رَفْعُ يَدَيْهِ حَال الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ فِي دُعَائِهِ. حنابلة.

13- وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَمَدُّ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. حنابلة.

{انظر:الطحطاوي(281 – 283)، الفتاوى الهندية(1/147)، الشرح الصغير(1/511- 513)، الزرقاني (2/64)، المجموع(4/528، 529)، نهاية المحتاج(2/309- 315)، كشاف القناع(2/36- 38، الفروع(2/ 119 - 128)}

 

 

والله تعالى أعلم

25 من ذي الحجة 1431هـ الموافق: 2/11/2010م