المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 5335
رقم الفتوى: 592

ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه  عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
 
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة  ترتبت على العقد جميع  آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ،  سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ  بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب  من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور  هذا إن لم يكن قد حصل بينهما  خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها  أن تعتد ثلاث حيضات  ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة  بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها  إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004