المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أنس ، قال : « التسويف جند من جنود إبليس عظيم ، طالما خدع به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عشر من الفطرة: قصّ الشّارب، وإعفاء اللّحية، والسّواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال زكريّاء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلّا أن تكون المضمضة)مسلم (261).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحل للرجل من زوجته الحائض والنفساء وما يحرم؟
تاريخ: 16/3/15
عدد المشاهدات: 4150
رقم الفتوى: 6

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الذي يحرم على الزّوج  في حالة حيض الزوجة ونفاسها  هو الوطء في الفرج ( الجماع ) سواءً بحائل أم بغير حائل ، وذلك لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }. [ البقرة : 222 ]. ،والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). [ رواه الجماعة إلا البخاري ].
وهذا هو رأي الحنابلة في هذه المسألة. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/144 ].
ولكن الأحوط خروجاً من الخلاف تجنّب ما بين السّرة والرّكبة بلا حائل ، خصوصاً إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو الجماع .

 
والله تعالى أعلم
31/12/2004