حيض

ما يحل للرجل من زوجته الحائض والنفساء وما يحرم؟

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الذي يحرم على الزّوج  في حالة حيض الزوجة ونفاسها  هو الوطء في الفرج ( الجماع ) سواءً بحائل أم بغير حائل ، وذلك لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }. [ البقرة : 222 ]. ،والمراد بالاعتزال: ترك الوطء.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ). [ رواه الجماعة إلا البخاري ].
وهذا هو رأي الحنابلة في هذه المسألة. انظر: [ المغني – ابن قدامة 1/144 ].
ولكن الأحوط خروجاً من الخلاف تجنّب ما بين السّرة والرّكبة بلا حائل ، خصوصاً إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو الجماع .

 
والله تعالى أعلم
31/12/2004