المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الفتاوى عن الأضاحي 1433هـ - 2012م الجزء الأول
تاريخ: 15/9/15
عدد المشاهدات: 6485
رقم الفتوى: 653

 بسم الله الرحمن الرحيم

الفتاوى عن الأضاحي 1433هـ - 2012م الجزء الأول

أحكام الأضحية

1436هـ 2015م 

ما لا يجوز في الأضحية

15/3/1999

حكم ما يذبحه الصبي والمرأة 

24/8/1999

أحكام الأضاحي
 
 حكمها وحكمتها :
-
الأضحية مشروعة - [بالكتاب والسنة والإجماع] .
-
الأضحية سنة مؤكدة عند : [الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة .

حِكَم الأضحية كثيرة منها
1.
الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
2.
التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
3.
إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام .

الأضحية المنذورة :
-
إذا نذرت الأضحية فقد وجبت –اتفاقاً
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها عند: [الشافعية ، الحنفية .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – [الشافعية ، الحنابلة .

المطالب بالأضحية :
-
ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – [الشافعية
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – [شافعية .
-
تسن الأضحية للمسافر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية
- تسن الأضحية للحاج – [الشافعية ،الحنابلة


السن المشروطة في الأضحية :
-
الإبل ما أتمّ خمس سنوات ودخل في السادسة – [اتفاقاً] .
-البقر ما أتمّ سنتين  ( اتفاقاً ) وفي زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التّي هي دون السنتين إذا كان وزنها يساوي  وزن عجل رعويّ أتمّ سنتين .
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – [الحنابلة ،المالكية ، الحنفية
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – [الحنابلة ، الحنفية .

الاشتراك في الأضحية :
-
تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – [الشافعية ،الحنابلة ،الحنفية .

- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – [الشافعية ،الحنابلة.
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – [الشافعية

الأضحية عن الميت :
-
يجوز ذبح الأضحية عن الميت سواءً أوصى بذلك الميت  أو لم يوص – [الحنفية ، الحنابلة .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – [الشافعية ، الحنفية
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – [الحنابلة ، الحنفية .

شروط صحة الأضحية :
1.
سلامة الحيوان .
2.
الوقت .
3.
النية .

الوقت :
-
أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – [اتفاقاً.
-
الذبح ليلة العيد لا يصح – [اتفاقاً
-
يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – [الشافعية ، الحنابلة .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – [الشافعية .
- يكره الذبح ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية .

التوكيل بالذبح :
-
الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو أن يحضر أضحيته – [اتفاقاً.
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – [اتفاقاً .
-
ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية.
- يكره توكيل صبي الذبح  ولكن تصح الأضحية – [الشافعية .
-
الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – [الشافعية] .

أفضل الأضاحي :
-
السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً] .
-
البيضاء أفضل من الغبراء والسوداء – [اتفاقاً] .
-
يستحب الأقرن – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
-
الفحل أفضل من الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
-
أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – [الشافعية ،الحنابلة
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – [الشافعية.

تقسم الأضحية :
-
يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – [اتفاقاً] .
-
يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – [الجمهور .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعه   عند الحنابلة والحنفية حيث ستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي الثلث .
-
لا يجوز بيع جلد الأضحية  – (الشافعية ، الحنابلة ،المالكية ).
- لا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – (الجمهور) .

مستحبات متفرقة :
-
يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – (الشافعية و المالكية) .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك – (الشافعية ،الحنابلة ، الحنفية) .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته .
 
العيوب في الأضحية :
القرن :
-
تجزئ فاقدة القرن خلقة – [الشافعية.
-
تجزئ مكسورة القرن  ولكن تكره ( الشافعية )

الأسنان :
-
لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – [الشافعية ، المالكية .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – [شافعية.

الأذن :
- لا تجزيء التي قطع أكثر أذنها ، وأما التي خلقت بلا أذن فلا مانع ، وهذا مذهب الحنابلة
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها .

- السكاء ( صغير الأذن ) تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة

الذنب :
-
فاقد الذنب خلقة تجزئ وكذلك فاقدة الإلية خلقة  – [الشافعية  والحنابلة.


وأمّا التي قطع أكثر ذنبها  والتي قطع أكثر إليتها فلا تجزيء ، وهذا مذهب الحنابلة

عيوب أخرى :
-
لا تجزئ المجنونة – [الشافعية وغيرهم.
- لا تجزئ مقطوعة الضرع– [الجمهور

- لا تجزئ الجرباء – [الجمهور
- يجزئ الخصي – [الجمهور
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها  ومن باب أولى –العمياء- ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل – المريضة البين مرضها –الهزيلة – .

فوائد :
-
تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – شافعية
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – اتفاقا .
من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – [الشافعية ، الحنابلة.


ما لا يجوز في الأضحية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عن علي رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن " . [أخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد وسنده حسن] .

عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) . [أخرجه أبو داود والترمذي والإمام مالك بإسناد صحيح] .

 -فهناك عيوب لا تصح معها الأضحية منها :

- العوراء .

- العمياء .

- ذات العرج البيِّن .

- مقطوعة الرجل .

- ذات المرض البينة .

- شديدة الهزال .

- الجرباء .

- المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى .

- مقطوعة الضرع .

- مقطوعة الإلية .

- مقطوعة اللسان .

- ذاهبة الأسنان .

- مقطوعة الأذن أو ما يزيد عن ثلث الأذن .

 

والله تعالى أعلم

15/3/1999

 

حكم ما يذبحه الصبي والمرأة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- تحل ذبيحة الصبي المميز عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ] .

- تحل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضاً عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ] .

ودليل إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلوها ) . [أخرجه البخاري وأحمد] .

- قال الشيرازي في المهذب : والمستحب أن يكون المذكي رجلاً لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كان امرأة جاز ... ويستحب أن يكون بالغاً لأنه أقدر على الذبح ، فإن ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكرَ اسم الله عليه حل .

- قال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان او امرأة بالغاً أو صبياً حراً أو عبداً لا نعلم في هذا خلافاً .

- قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي وقد روي أن جارية لكعب بن مالك ... ( إلى آخر الحديث ) وفي هذا الحديث فوائد ثلاث أحدها إباحة ذبيحة المرأة . الثانية : إباحة ذبيحة الأمة . الثالثة : إباحة ذبيحة الحائض   .

- قال ابن حزم : وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمداً أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا لقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . [ المائدة : 3 ] . فخاطب كل مسلم ومسلمة .

 

والله تعالى أعلى وأعلم

24/8/1999