المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الخير ، أنه سمع سعيد بن يزيد يقول : إن رجلا قال : يا رسول الله ، أوصني . قال : « أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل ، كما تستحي رجلا صالحا من قومك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى , إذا لم تستح فاصنع ما شئت " واه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الجمع بين الصلوات في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر
تاريخ: 19/9/18
عدد المشاهدات: 7045
رقم الفتوى: 660

ما حكم الجمع بين الصلوات في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر؟

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد:

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمنع الجمع في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر حيث أنّ القاعدة  عندهم: حيث جاز القصر جاز الجمع وحيث امتنع القصر امتنع الجمع ومعلوم أنّه لا قصر  في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر بالاتفاق، وهذا ما تبناه المجلس الإسلامي للإفتاء. ( انظر: نهاية المحتاج ( 2\273 )، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404هـ -1984م، تحفة المحتاج  ( 1\325 ) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة الأولى، 1421هـ -2001م، حاشية البيجوري ( 1\396 كشاف القناع ( 1\629، الإقناع لطالب الإنتفاع، 1\150، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ \ 2004م، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ( 1\367 ) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1426هـ، 2005م ).

وخالف المالكية جمهور الفقهاء حيث أجازوا الجمع دون القصر في السفر القصير ولكن فصّلوا بذلك  واشترطوا شروطا دقيقة تكاد لا تتحقق ، فمن أراد أن يأخذ بقولهم فلا بدّ من تحقق شروطهم وإلاّ فيحرم عليه الجمع، وإليك تفصيلهم وشروطهم:

الحالة الأولى: إذا كان المسافر نازلاً عند الزوال ( وقت الظهر ) وليس سائراً  ففي هذه الحالة ينظر:

أ.إذا كان ينوي عند رحيله أن يستمر في السير إلى ما بعد الغروب فإنّه يجوز له أن يصلّي العصر مع الظهر في وقت الظهر.

ب. إذا كان ينوي عند رحيله أن يستمر في السير إلى ما قبل الاصفرار فلا يجمع بل يصلّي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وجوباً لنزوله فيوقعها في وقتها ولكن لو فعلها أجزأت مع الحرمة وينبغي إعادتها في الوقت  . ( انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل ، المجلد الثاني ، ص 67 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع وانظر : حاشية العدوي على الخرشي، 2\67 وانظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج1\ص489) .

ج.إذا كان ينوي النزول بعد الإصفرار وقبل الغروب فعندها يخيّر في صلاة  العصر بين أن يصليها مع الظهر في وقت الظهر بعد الزّوال جمع تقديم أو يصليها في الوقت الذّي نواه بعد إصفرار الشمس وقبل غروبها وهو الوقت الضروري لها فيصليها منفردة لا مجموعة مع الظهر.   (انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل ( 2\67  وانظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج1\ص489)

الحالة الثانية: إذا كان المسافر سائراً عند الزّوال : فإنّه يُنظر:

أ.إذا نوى النزول عند الإصفرار جاز له جمع التقديم وجمع التأخير وخيّر في ذلك  (انظر: الفقه المالكي وأدلته، 1\310 ).

ب.إذا نوى النزول قبل الإصفرار أخّر الظهر إلى وقت العصر وجمع بينهما جمع تأخير وإن صلّى كل واحدة في وقتها جاز ذلك، وذلك بان يجمعهما جمعاً صورياً بأن يؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ويقدّم العصر إلى أول وقتها فينزل ويصليهما جميعاً وإن صلاهما جمع تقديم  أجزأ مع الحرمة، وذلك بأن ينزل عند الزوال فيجمع بينهما في وقت صلاة الظهر وندب له إعادة العصر في وقتها الإختياري  (انظر: الخرشي على سيدي خليل ( 2\67 وانظر: الخرشي، 2\68 والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" (1\488)، طبعة دار المعارف انظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 ) .

ج. إذا نوى النّزول بعد الغروب جمع جمعاً صورياً وذلك بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها الإختياري ويقدّم العصر إلى أول وقتها الإختياري. ( انظر: الخرشي على سيدي خليل ( 2\67  وانظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" (1\488)، طبعة دار المعارف وانظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

الحالة الثالثة: الجمع بين المغرب والعشاء بسبب السفر القصير عند المالكية :وله صورتان :

 

الصورة الأولى: إذا كان المسافر نازلاً عند الغروب وليس سائراً كأن حلّ عليه وقت المغرب وهو نازل ، فله ثلاثة أحوال:

أ.الحالة الأولى: إذا نوى  النزول بعد الفجر عند ارتحاله فإنّ له أن يجمع جمع تقديم  (انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489)

ب.إذا نوى النّزول في الثلث الأول من الليل صلّى العشاء في وقتها وجوباً ( انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489) .

ج. إذا نوى النّزول بعد الثلث الأول من الليل وقبل الفجر خيّر في العشاء في أن يقدمها ويجمعها مع المغرب في صلاة المغرب جمع تقديم أو يؤخرها ويجمعها مع المغرب جمع تأخير. ( انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489)

الصورة الثانية: إذا كان المسافر سائراً عند الغروب وليس نازلاً وذلك بأن حلّ عليه وقت المغرب وهو سائر وله ثلاث حالات:

أ.إذا نوى النّزول بعد مضي الثلث الأول من الليل وقبل الفجر جمعَ جمع تأخير بأن يؤخر المغرب إلى العشاء وجاز له جمع التقديم إذا هو نزل ثمّ صلّى المغرب ثمّ العشاء  [انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 1\489، دار المعارف ، وانظر :  الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

ب.  إذا نوى النّزول بعد الفجر : فإنّه يجمع جمعاً صورياً.

 [انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 1\489، دار المعارف ، وانظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 ) .

ج.إذا نوى النّزول قبل مضي الثلث الأول من الليل أخر العشاء وجوباً:  ( انظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

بناء على ما سبق يتضح أنّ  جمهور الفقهاء على منع الجمع فيما دون مسافة القصر خلافا للمالكية حيث اشترطوا دقيقة وشديدة تكاد لا تتحقق ، فمن أراد أن يأخذ بقولهم فلا بدّ من أن يحقق شروطهم وإلاّ فلا يجوز أن يجمع، ونذكّر الأخوة والأخوات بأنّ الصلاة عهد بين المسلم وربّه وأمانة عظيمة فلا بدّ أن نحتاط بأدائها على أتمّ وجه وأكمل حال، فالجمع بأحسن أحواله ليس مندوبًا ولا مستحبًا هذا إن تحققت شروطه، فما بالك إن لم تتحقق شروطه!!

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

8 ربيع الآخر 1434هـ الموافق: 18/2/2013م