المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم توديع المرأة زوجها المتوفى عنها ؟
تاريخ: 7/3/18
عدد المشاهدات: 38184
رقم الفتوى: 681

ما حكم توديع المرأة زوجها المتوفى عنها ؟
 
ثار نقاش حادّ في أحد المجالس حول توديع المرأة زوجها المتوفى عنها، حيث ادعى البعض حرمة ذلك، وادعى الآخر الجواز، فأفيدونا يرحمكم الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
لا مانع شرعاً من أن تودع الزوجة  زوجها الميت بتقبيله بعد غسله وتكفينه، وكذلك يجوز للزوج أن يودع زوجته الميتة.
 
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي :  ( 2\ 85 ) : " ولا بأس بتقبيله والنظر إليه - أي الميت – ممّن يباح له ذلك حال حياته وبعد تكفينه " .
 
وجاء في نهاية المحتاج  ، للرملي : " و يغسل ( زوجته ) ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها  لأنّ حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث ".
ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسّنه الألباني في إرواء الغليل ( 3/162 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: " لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه ".
وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: " رجع إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأقول: وارأساه، فقال: ( بل أنا وارأساه، ما ضرك لو متِّ قبلي وكفنتك ثم صليتُ عليكِ ودفنتكِ ).
وروى الحاكم في مستدركه عن أسماء بنت عميس قالت: " غسلتُ أنا وعليّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على جواز تغسيل الرجل زوجته الميتة وكذلك تغسيل المرأة لزوجها الميت ، فإذا جاز للرجل أن يغسل زوجته المتوفاة وللزوجة أن تغسل زوجها المتوفى أوَليس من باب أولى أن نقول بجواز توديع كل من الزوجين الآخر بعد وفاته.
 
والله تعالى أعلم
19/4/2005