المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب ولده فقال له : إني قد وصلت جناحك بعضدي ورضيت بك قرينا لولدي فأحسن سياستهم تدم لك استقامتهم وأسهل بهم في التأديب عن مذاهب العنف وعلمهم معروف الكلام وجنبهم مثاقبة اللئام وانههم أن يعرفوا بما لم يعرفوا وكن لهم سائسا شفيقا ومؤدبا رفيقا تكسبك الشفقة منهم المحبة والرفق وحسن القبول ومحمود المغبة ويمنحك ما أدى من أثرك عليهم وحسن تأديبك لهم مني جميل الرأي وفاضل الإحسان ولطيف العناية
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلّا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا». البخاري- الفتح 6 (2840)، مسلم (1153).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تاريخ: 24/9/25
عدد المشاهدات: 20627
رقم الفتوى: 683


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تصوير المسألة: رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟

الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين: الأول: خشية اختلاط الأنساب والثاني: زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة.

وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11–16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، انظر: (مجلة المجمع - ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم: 16 (4/3).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس