المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص أحكام الإحرام ومحظوراته
تاريخ: 2/8/17
عدد المشاهدات: 4236
رقم الفتوى: 686

فتاوى الحجاج والمعتمرين

قرارات الافتاء بخصوص الاحرام

1- متى يعتبر الشخص محرما ؟  
الجواب : يعتبر الشخص محرماً بمجرد النية ، وليس بلبس ثياب الإحرام .
 
2- ما حكم تكرار العمرة؟
الجواب : لا  مانع من تكرار العمرة ، وفي هذه الحالة يلزمه الإحرام من التنعيم في كلّ عمرة يؤدّيها ولا يلزمه الهدي، وهذا مذهب الشافعية  ولكن من أحرم بعمرة لزمه اتمامها وإلاّ بقي على إحرامه ولو مضى عليه سنوات فليتنبه لذلك .
 
3- هل يلزم من خرج من مكة ثمّ عاد أن يحرم من جديد ؟
الجواب :  إذا سافر المتمتع من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف ثمّ عاد إلى مكة فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة قبل الميقات مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية . 
 
4- ما حكم وضع المحرم الدبابيس لتثبيت الإزار؟
الجواب :  يمنع المحرم من وضع الدبابيس لتثبيت الإزار والرداء عند أكثر الفقهاء  ولكن لا يمنع من لبس الحزام .
 
5- ما حكم تظليل المحرم رأسه بمظلة ؟
 الجواب : لا  مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة بشرط  ألاّ يلامس الرأس ، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .
 
6- ما حكم لبس المحرم الخاتم والسّاعة والنّظارة ؟
الجواب: لا مانع من لبس المحرم للخاتم وساعة اليد والنّظارة والكمامة تأصيلاً على كلام الحنفية .
 
7- ما حكم ستر المرأة وجهها أثناء الإحرام  ؟
الجواب : يحرم على المرأة المُحرِمَة  أن تستر وجهها اتفاقاً بما يعدّ ساتراً في العرف وكذلك يحرم عليها لبس القفازين  ، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاً - كطاقية مثلاً - بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه .
 
8- ما حكم حلق المحرم لنفسه أو لغيره ؟
الجواب:  اذا طاف المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك إذا  نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره .
 
9- ما حكم استعمال المحرم الصّابون :
الجواب :  يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً في الثوب أو البدن باتفاق الفقهاء . 
 
10- ما صفة النّعل الذي يجب لبسه بالقدمين أثناء الإحرام  ؟
الجواب : يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف . 
 
11- ما حكم من تطيب أو لبس لباساً مخيطاً جاهلا غير عالم بالحرمة  ؟
الجواب:  من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية .

 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1438هـ2017م