المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء المتعلقة بأحكام الرمي
تاريخ: 15/9/14
عدد المشاهدات: 1898
رقم الفتوى: 687

قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء المتعلقة بأحكام الرّمي

1.لا مانع من تأخير رمي جمرة العقبة الكبرى إلى ما بعد غروب شمس يوم النّحر بل إلى آخر أيام التشريق بشرط أن يُقدم رمي جمرة العقبة على رمي جمار أيام التشريق وهذا مذهب الشافعية  .
2. الرّجم في أيام التشريق وهي : ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) واجب بالإتفاق ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد  الزّوال أي ( الظهر ) اتفاقاً ولا يصح قبله عند الجمهور ، ولكن لا مانع من التأخير عن وقت الزّوال  ولو إلى آخر اللّيل عند الشافعية ويعتبر أداءً بلا إثم .
3 . بخصوص ما  يفعله كثير من النّاس من تأخير رمي جمار يوم الحادي عشر إلى ما قبل نصف ليلة اليوم الثاني عشر ثمّ رمي جمار يوم الثاني عشر بعد دخول منتصف الليل ، فإنّه يصح فقط عن يوم الحادي عشر وأمّا الرمي عن اليوم الثاني عشر فلا يصح في هذه الحالة  اتفاقاً  بل نقل بعضهم الإجماع لعدم جواز التقديم عن وقت الزّوال وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة .
4. رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو  يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق  من بعد فجر ذلك اليوم  لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي  الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعاً من تقليد هذا القول ولكن الأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجاً من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فوراً بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً  ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  .
 
5 .إذا انشغل الشخص بالرّجم يوم النفر الأول أي في الثاني عشر من أيام التشريق  حتى غربت الشمس فلا يلزمه المبيت بمنى ليلة اليوم الثالث عشر وهذا مذهب الحنفية وفيه سعة  .
 
6. يجوز للمعذور  الذّي لا يستطيع الرّمي بنفسه كالمريض أو الهرم أو المرأة الحامل  ونحوه أن يستنيب من يرمي عنه شريطة أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولا  ولكن لا يشترط أن يكون قد  رمى جميع  الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
7. إذا حصل لدى الرّامي شك بعدد الحصيات التي رماها كأن شك هل رمى أربع حصيات مثلاً أم خمساً فإنّه يبني على الأقل المتيقن ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .