المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم شراء سلع بشيك مؤجل وإرجاع البائع الباقي لحامل الشيك
تاريخ: 9/6/21
عدد المشاهدات: 2394
رقم الفتوى: 697

حكم شراء سلع بشيك مؤجل وارجاع البائع الباقي لحامل الشيك
 
صورة المسألة : يأتي بعض الأشخاص أحيانا إلى حانوت ما لشراء مواد تموينية أو ملابس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكاً مؤجلاً بقيمة 1000 شاقل مثلاً،وبعد جمع قيمة مشتريات الزبون يتبيّن مجموع ما اشتراه يساوي 800 شاقل فقط،فيقوم التاجر بإرجاع الباقي للزبون فما حكم ذلك؟
 
الجواب : تتركب هذه المعاملة من شقين :
 
الشق الأول : شراء بضاعة وسلع بنقد إلى أجل ، وهذا الشق جائز بلا نزاع ، وتكييفه الفقهي عقد بيع إلى أجل محدّد والشيك عبارة عن وثيقة بدين .
 
الشق الثاني : اقتراض من البائع لصالح الزبون .
 
التكييف الفقهي للمعاملة : بيع وسلف أي بيع وقرض .
 
حكم هذا العقد : الأصل حرمة بيع وسلف لثبوت النّهي عن ذلك ولكن محل التحريم إن كان السّلف مشروطاً وأمّا إن لم يكن السّلف مشروطاً فلا مانع من ذلك عند الشّافعية ، وبناءً عليه فلا مانع من المعاملة المذكورة بالسؤال على اعتبار أنّ السّلف لم يكن مشترطاً بين البائع والمشتري لابرام العقد ، ولكن لو لم يكن للمتعاقدين قصد  من وراء هذه المعاملة إلاّ السّلف  فعندئذ تمنع سداً للذريعة ومنعاً للتحايل على الشرع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب وهي : " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني "  .
 
تأصيل المسألة :
 
جاء في منهج الطلاب لشيخ الاسلام  زكريا الأنصاري معه حاشية الجمل ( 3\74 ) :  (كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ) كَبِعْتُكَ ذَا الْعَبْدِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكَذَا (أَوْ قَرْضٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ بِشَرْطِ أَنْ تُقْرِضَنِي مِائَةً وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُ الْعَقْدِ الثَّانِي فَاسِدٌ فَبَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يُفْرَضَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَاقِي فَيَبْطُلَ الْبَيْعُ " .
 
وجاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للامام المليباري  : (وحرم ربا) مر بيانه قريبا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض " .
قال الدّمياطي في حاشيته على إعانة الطّالبين (3\26 ) :  (قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض ، لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده" .
 
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
5 جمادي الاخر 1436هـ الموافق 25.03.2015 م