المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى بن عيسى ، قال : اجتمع حذيفة المرعشي ، وسليمان الخواص ، ويوسف بن أسباط ، فتذاكروا الفقر والغنى ، وسليمان ساكت فقال بعضهم : « الغني من كان له بيت يكنه ، وثوب يستره ، وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا » ، وقال بعضهم : « الغني من لم يحتج إلى الناس » ، فقيل لسليمان ما تقول أنت يا أبا أيوب ؟ فبكى ثم قال : « رأيت جوامع الغنى في التوكل ، ورأيت جوامع الشر من القنوط ، والغني حق الغنى ، من أسكن الله قلبه من غناه يقينا ، ومن معرفته توكلا ، ومن عطاياه وقسمه رضى ، فذاك الغني حق الغنى وإن أمسى طاويا (1) وأصبح معوزا » . فبكى القوم جميعا من كلامه « __________ (1) طاويا : خالي البطن جائعا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان فى سفر وأسحر يقول « سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2911
رقم الفتوى: 730

 يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
 
صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكاً نقديا (حالاً)، قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة محددة، وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب حامل الشيك كحجز ونحوه، فيعطيه الصرّاف 4900 شاقل على سبيل المثال.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً،وذلك لأنّ من شروط بيع العملة بجنسها التساوي والتماثل والتقابض، وفي هذه الحالة وان توفر شرط التقابض إلا انه اختلّ شرط التساوي والتماثل، وهذا يسمى ربا فضل.

بينما لو قام الصّراف بإدخال الشيك على حسابه الخاص وبعد أن تمّ صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته فلا مانع سواءً أكانت الأجرة محددة مثل 100 شاقل أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقدياً لأنّ الصّراف في هذه المعاملة يعتبر وكيلاً أو وسيطاً وليس صرّافاً ولا بأس بأخذ أجرة على الوكالة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م