المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
مر سفيان الثوري بزياد بن كثير ، وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول : استووا اعتدلوا سووا مناكبكم وأقدامكم ، اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين فقام سفيان ينظر ثم قال : « بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه عنه- قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصّلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فتوجّعنا له. فقلت له: يا فلان لو أنّك اشتريت حمارا يقيك من الرّمضاء، ويقيك من هوامّ الأرض. قال: أما واللّه! ما أحبّ أنّ بيتي مطنّب ببيت محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فحملت به حملا حتّى أتيت نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فأخبرته. قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنّه يرجو في أثره الأجر، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ لك ما احتسبت». مسلم (663).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2994
رقم الفتوى: 730

 يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
 
صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكاً نقديا (حالاً)، قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة محددة، وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب حامل الشيك كحجز ونحوه، فيعطيه الصرّاف 4900 شاقل على سبيل المثال.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً،وذلك لأنّ من شروط بيع العملة بجنسها التساوي والتماثل والتقابض، وفي هذه الحالة وان توفر شرط التقابض إلا انه اختلّ شرط التساوي والتماثل، وهذا يسمى ربا فضل.

بينما لو قام الصّراف بإدخال الشيك على حسابه الخاص وبعد أن تمّ صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته فلا مانع سواءً أكانت الأجرة محددة مثل 100 شاقل أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقدياً لأنّ الصّراف في هذه المعاملة يعتبر وكيلاً أو وسيطاً وليس صرّافاً ولا بأس بأخذ أجرة على الوكالة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م