المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3039
رقم الفتوى: 730

 يحرم أخذ نسبة مئوية أو ربح محدّد مقابل صرافة الشيك ولو كان الشيك نقدياً:
 
صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى احد الصيارفة ويعطيه شيكاً نقديا (حالاً)، قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال لصرافته مقابل نسبة مئوية أو أجرة محددة، وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب حامل الشيك كحجز ونحوه، فيعطيه الصرّاف 4900 شاقل على سبيل المثال.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً،وذلك لأنّ من شروط بيع العملة بجنسها التساوي والتماثل والتقابض، وفي هذه الحالة وان توفر شرط التقابض إلا انه اختلّ شرط التساوي والتماثل، وهذا يسمى ربا فضل.

بينما لو قام الصّراف بإدخال الشيك على حسابه الخاص وبعد أن تمّ صرفه أخذ أجرة مقابل خدمته فلا مانع سواءً أكانت الأجرة محددة مثل 100 شاقل أو نسبة مئوية بشرط أن يكون الشيك نقدياً لأنّ الصّراف في هذه المعاملة يعتبر وكيلاً أو وسيطاً وليس صرّافاً ولا بأس بأخذ أجرة على الوكالة . 



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م