المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2750
رقم الفتوى: 731

يمنع شرعاً أن يقرض الصّراف حامل الشيك المؤجل جزءا من قيمته على أن يشتري من عنده بالشيك دولارات عند حلول أجله سواءً صًرّح بهذا الشّرط أم لم يُصرّح وإنّما جرى به العرف:
 

 صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى أحد الصيارفة فيعطيه شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل  على سبيل المثال، فيقوم الصراف باعطائه بعض المبلغ كالنصف مثلاً 2500 شاقل، وما تبقى يعطيه إياه موعد صرافة الشيك بالدولار.
 
الحكم: لا شك أنّ الصّراف ما أقبل على هذه المعاملة إلاّ لأنّه يعلم مسبقاً بأنّ هذا الزبون سيشتري من عنده عند حلول أجل الشيك دولارات ولولا ذلك ما أقدم على اعطائه القرض ابتداءً وذلك لأنّ غرض الصّراف الرّبح .
 وبناءً عليه فإنّ هذه المعاملة تعتبر محرمة شرعاً  لما فيها من التحايل على الرّبا، ومن المقرر فقهياً أنّ  كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ولا يقال: إنّ الصّراف لم يشترط على حامل الشيك الشراء من عنده دولارات، وذلك لأنّ القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا أمر متعارف عليه عند الصّيارفة، فليحذر من التلاعب بحدود الله تعالى .


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م