المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال : قال موسى عليه الصلاة و السلام : رب أي عبادك خير عملا ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شريك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ». قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - قال - فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت - قال - فلا والله ما رأينا الشمس سبتا - قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا - قال - فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ». فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2756
رقم الفتوى: 733
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري

لا مانع شرعاً من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع .
 
صورة المسألة: أن يأتي ( زيد )  إلى حانوت ( عمرو ) لشراء مواد تموينية أو ملابس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكاً مؤجلاً بقيمة 1000 شاقل على سبيل المثال ،وبعد جمع قيمة مشتريات ( زيد )  يتبيّن أنّ مجموع ما اشتراه يساوي 800 شاقل فقط، فيقوم التاجر (عمرو) بإرجاع الباقي للزبون ( زيد ).

 
الحكم: تتركب هذه المعاملة من شقين :

الشق الأول: شراء بضاعة وسلع بنقد إلى أجل، وهذا الشق جائز بلا نزاع، وتكييفه الفقهي عقد بيع إلى أجل محدّد والشيك عبارة عن وثيقة بدين.
 
الشق الثاني: اقتراض من البائع لصالح الزبون.
 
التكييف الفقهي للمعاملة: بيع وسلف أي بيع وقرض .
 
حكم هذا العقد: الأصل حرمة بيع وسلف لثبوت النّهي عن ذلك ولكن محل التحريم إن كان السّلف مشروطاً وأمّا إن لم يكن السّلف مشروطاً فلا مانع من ذلك عند الشّافعية، وبناءً عليه فلا مانع من المعاملة المذكورة بالسؤال على اعتبار أنّ السّلف لم يكن مشترطاً بين البائع والمشتري لإبرام العقد، ولكن لو لم يكن للمتعاقدين قصد من وراء هذه المعاملة  إلاّ السّلف فعندئذ تمنع سداً للذريعة ومنعاً للتحايل على الشرع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب وهي: " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" . 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م