المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن عبيد الله بن عمر ، قال : سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء ؟ قال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، قال : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ، في أيهما يجعل الغناء ؟
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أيّما امرىء قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلّا رجعت عليه»)البخاري- الفتح 11 (6104)، مسلم (60) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذرت ألا تخرج من البيت 6 أشهر إن رزقها الله ولد وهي تريد أن تخرج لحوائجها ؟
تاريخ: 14/4/15
عدد المشاهدات: 2487
رقم الفتوى: 748

الجواب: هذا النذر يقال له نذر المباحات ولا كفارة في النّذر المباح على المعتمد  إلاّ في الحالات التّالية :
أ. إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ أن آكل اللّحم، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى . 
ب. إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن آكل لحماً، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين . 
وبناء عليه حسب الصيغة المذكورة لا كفارة على السائلة ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
30.3.2015 م