المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟
تاريخ: 19/12/18
عدد المشاهدات: 4281
رقم الفتوى: 770

هل يحتاج من طلق زوجته بعد الدّخول بها لعقد جديد لصحة رجعتها ؟

الجواب : إذا طلق الزوج زوجته بعد الدّخول طلقة أولى أو ثانية فله مراجعتها قبل انتهاء العدة بالقول كأن يقول راجعت زوجتي أو الفعل أي بالجماع أو التقبيل بشهوة وليس هنالك حاجة للعقد ولكن إن انتهت العدة فلا بدّ من عقد جديد، وأمّا إن كانت طلقة ثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح غيره ويدخل بها دخولا حقيقياً ثمّ يطلقها أو يموت عنها وبعدها يجوز أن ترجع للأول بعد انقضاء العدة بعقد جديد بشرط ألاّ يكون هنالك اتفاق مسبق مع الزوج الثاني لأنّه يكون حينئذ التحليل المحرم الذّي نهى عنه النّبي صلّى الله عليه وسلّم .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
 16.4.2015 م