الجواب: إذا كان البيت معداً للتجارة ومرّ عليه حول بهذه النية فتجب فيه الزّكاة آخر الحول وذلك بعد تقويمها وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% )، فإن تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءه وعدم بيعهه فلا زكاة فيها .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
19.4.2015 م