المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امراة نفساء انقطع عنها الدّم في اليوم العشرين من نفاسها ، فهل يجب عليها الصّلاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 3193
رقم الفتوى: 816

الجواب : الحد الأقصى للنفاس هو أربعين يوماً ولكن ليس هنالك حد أدنى للنفاس ، وبناءً عليه إذا انقطع قبل الأربعين وتحققت من ذلك فإنّه يلزمها الاغتسال وأداء جميع الواجبات التّي كانت ممنوعة عنها بالحيض كالصّلاة والصيام ويرخص لها بدخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن ، كما ويحل لزوجها جماعها ولكن لا يستحب الجماع قبل الأربعين خشية أن يعود الدّم مرة أخرى .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

21.04.2015 م