المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة ؟
تاريخ: 21/6/23
عدد المشاهدات: 3639
رقم الفتوى: 817

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد
الجواب : اختلف الفقهاء في المسألة إلى قولين ؛ والمفتى به عندنا أنّه :
يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة وهذا مذهب  الرّملي من الشّافعية والحنابلة  ولكن الأفضل والأحوط  أن يؤدّي كل واحدة بنية مستقلة خروجًا  من الخلاف في المسألة وذلك بأن يذبح الأضحية بنية أضحية فقط ولمّا يتيسر له لاحقًا يؤدّي العقيقة بنية عقيقة فهذا أتمّ وأكمل .

وأمّا بخصوص طريقة  تقسيم الأضحية : 
فإنّه يستحبّ أن تُقسّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : قسم للفقراء وقسم للأرحام والأقارب والأصحاب وقسم للشخص وأهل بيته ، والأفضل أن يوزعها كلّها  .

والواجب  على المضحي أن يوزع شيئًا  من الأضحية على الفقراء بمقدار ما يطلق عليه عرفًا اسم الصّدقة  هذا إذا لم تكن الأضحية منذورة فإن كانت الأضحية منذورة فإنه يجب توزيعها كلّها على الفقراء ولا يجوز للناذر ومن تلزمه نفقته الأكل منها .



والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني؛ عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس 
الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 ه / 21.6.2023 م