المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذا أراد أن يتغدى خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغدى معه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما يحلّ للزوج من زوجته وما يحرم ؟
تاريخ: 12/12/18
عدد المشاهدات: 5015
رقم الفتوى: 832

 ما يحلّ للزوج من زوجته وما يحرم ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه الطّاهرين أجمعين ، وبعد:

يحلّ للزوج من زوجته في حالة الطّهر كلّ شيء إلاّ الدّبر، فإنّ إتيان المرأة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الطهر أو الحيض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها" بل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .

وأمّا في حالة الحيض فيحرم عليه الوطء – أي الجماع في الفرج – فإنّ جماع الزوجة أثناء فترة الحيض محرّم بالإجماع سواءً أكان بحائل أم بغير حائل وأمّا ما عدا الجماع في الفرج فليس بمحرم وهذا مذهب الحنابلة ( انظر : كشاف القناع ، 1\200 ) .

فإن لم يأمن الشخص على نفسه وخشي أن يضعف ويجامع الزوجة في أثناء الحيض فإنّه يلزمه أن يجتنب ما بين السّرة والرّكبة ولا بدّ أن تضع الزوجة في هذه الحالة حائلاً كإزار مثلاً ما بين السّرة والرّكبة خشية الوقوع في المحظور .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
24 رجب 1436هـ / 12.5.2015 م