المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام فقيل لهم : توجه نحو البحر ، فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى ، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم - قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ ، قال : بلى فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى ، فقال : غرقت يا نبي الله ، قال : « أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه قال « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مئوى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2912
رقم الفتوى: 845

الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاًكطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة  الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة،  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602،  أحكام الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ).

وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها  . انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482