المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرمة لوجهها ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2881
رقم الفتوى: 845

الجواب: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقاً  بما يعدّ ساتراً في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه  الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاًكطاقية مثلاً –  بحيث تمنع ملامسة  الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة،  وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه ( انظر: بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، باعشن الشافعي، ص 602،  أحكام الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص 57 ).

وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساتراً في العرف كما لو وضعت يدها على بعض وجهها  . انظر: (حاشية البيجوري، 1\ (482