المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال المحرم للصابون المطيّب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 3855
رقم الفتوى: 847

الجوابينظر في المسألة: إذا لم يكن الصابون مطيباً فلا بأس، ولكن الأفضل  ألاّ يستعمله في الرأس والوجه خروجاً من الخلاف، وهذا مذهب الحنابلة ( انظر: كشّاف القناع، 2\200 )،   وأمّا إذا كان الصابون مطيباً فإنّه  يحرم على المحرم استعماله في ثوبه أو بدنه مطلقاً  باتفاق الفقهاء. ( انظر: حاشية البيجوري، 1\488، مطالب أولي النّهى، 2\332-333، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 140  ).

ويأخذ حكم الصابون المطيب المناديل المعطرة والكريمات المطيبة ونحوها، فإنّه يحرم استعمالها سواء في الثوب او البدن، ويجب فيها الجزاء إن استعملها عالماً بالحرمة، والفدية في هذه الحالة هي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأمّا إذا استعمل الصابون المطيب أو المناديل المعطرة أو الكريمات ونحوها جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية