المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جهلاً أو نسياناً ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2894
رقم الفتوى: 850

الجوابيشترط في تحريم محظورات الإحرام: العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع التكليف، فإن انتفى من ذلك فلا تحريم، وأمّا الفدية ففيها تفصيل: فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم، وإن كانت من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدّهن اشترط في وجوبها ذلك، وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفه، فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها ما ذكر وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط في وجوبها ذلك ولا فدية على غير المكلّف مطلقاً . ( انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480(.

وبناءً عليه من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية، ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية،  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة في الحرم، وهذا مذهب الشافعية .