المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن رضي الله عنه قال : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال « قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة ». قالت فقلت فأعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا -صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إزالة الشعر النّابت في وجه المرأة ؟
تاريخ: 29/11/17
عدد المشاهدات: 7971
رقم الفتوى: 86

 ما حكم إزالة الشعر النّابت في وجه المرأة ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يجوز للمرأة  إزالة شعر الوجه الذّي على الخدين وشعر اللّحية والشارب وما بين الحاجبين ودليل  ذلك ما أخرجه  عبد الرازق في مصنفه 3/146 ( 5104 ): عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة " .

وأمّا شعر الحاجبين فيحرم نتفه  إلا إذا كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة . انظر : ( قرار المجمع الفقهي الدولي في دورة مؤتمره الثالث في عمّان   قرار رقم: 23 (11/3) ]
 ودليل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " (رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم2125 ) .
 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " . رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله تعالى :"  النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا " .      ( انظر : شرح النّووي لصحيح مسلم ، 14\106 ) .
 
والله تعالى أعلم
2/11/1999